تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه يحتمل أنه أخفاها فلذلك أغرم من آخر رؤية رئي عنده . ( ص ) لا سماوي وغلة ( ش ) يعني أن المشتري من الغاصب الذي لم يعلم بالغصب إذا هلك عنده ما اشتراه من الغاصب بأمر سماوي أي لا دخل لأحد فيه فإنه لا ضمان عليه للمالك وإلا فهو ضامن للغاصب وبعبارة لا سماوي أي لا ضمان عليه للمالك أي لا يكون غريما ثانيا بخلاف العمد فإنه يكون غريما ثانيا فلا منافاة بين قوله لا سماوي وبين قوله وغلة لأنا إنما نفينا عنه نوعا خاصا من الضمان وهو ضمانه للمالك وإلا فهو ضامن للغاصب بمعنى أنه لا يرجع بثمنه عليه إن كان دفعه ويدفعه له إن كان لم يدفعه المشتري . ( ص ) وهل الخطأ كالعمد تأويلان ( ش ) يعني أن المشتري من الغاصب ولم يعلم بالغصب إذ جنى على الشيء الذي اشتراه جناية خطأ وأتلفه أو عيبه هل يضمن في التلف قيمة المقوم ومثل المثلي ويصير كالعمد لأنهما في أموال الناس سواء فيكون غريما ثانيا للمالك أو لا ضمان في الجناية الخطأ فهي كالسماوي أي فلا يكون غريما ثانيا للمالك والنوع الخاص المنفي عنه من الضمان هو ضمانه للمالك . ( ص ) ووارثه وموهوبه إن علما كهو ( ش ) يعني أن وارث الغاصب ومن وهبه الغاصب شيئا إن علما بالغصب حكمهما حكم الغاصب في غرامة قيمة المقوم ومثل المثلي وللمستحق الرجوع بالغلة على أيهما شاء ( ص ) وإلا بدئ بالغاصب ( ش ) أي وإن لم يعلم وارث الغاصب بالغصب ولا علم الموهوب له بالغصب فإنه يبدأ بالغاصب في الغرامة فيغرم قيمة المقوم وغلته ويغرم مثل المثلي وبعبارة وتؤخذ منه القيمة إن فاتت السلعة ولا شيء له من الغلة التي استغلها هو أو موهوبه إلا أن يختار أخذها دون التضمين أي دون تضمين قيمة الذات وإن كانت قائمة أخذها وأخذ الغلة التي استغلها هو أو موهوبه والحاصل أنه لا يجمع له بين الغلة والقيمة وفي كلام الشارح نظر قوله وإلا بدئ بالغاصب أي إن كان مليئا بدليل قوله فإن أعسر وقوله وإلا بدئ بالغاصب أي ولا يرجع على الموهوب وهذا التفصيل في مسألة الهبة أما وارث الغاصب فلا غلة له باتفاق سواء انتفع بنفسه أو أكرى لغيره . ( ص ) ورجع عليه بغلة موهوبه ( ش ) يعني أن المستحق يرجع على الغاصب بالغلة التي أخذها الموهوب من الشيء المغصوب ولا يرجع الغاصب بشيء من ذلك على الموهوب له وإذا رجع عليه بغلة موهوبه فأولى ما استغله هو والرجوع على الغاصب بغلة موهوبه محله إذا كانت السلعة قائمة أو فاتت ولم يختر تضمينه القيمة إذ لا يجمع بين القيمة والغلة ويفهم من قوله موهوبه أنه لا يرجع عليه بغلة وارثه بل يرجع بها على الوارث وفي التوضيح لا غلة للوارث حيث عدم العلم بالغصب اتفاقا ا ه . أي حيث كانت السلعة قائمة وأما لو فاتت وضمنه القيمة فإن الغلة للوارث لأنه لا يجمع للمغصوب منه بين القيمة والغلة . ( ص ) فإن أعسر فعلى الموهوب ( ش ) أي فإن كان الغاصب معسرا ولم يقدر عليه فإن المستحق يرجع بالغلة على الموهوب لأنه المستهلك لذلك ولا يرجع الموهوب له على الغاصب بشيء من ذلك لأنه يقول وهبتك شيئا فاستحق فإن كانا عديمين اتبع أولهما يسارا ومن غرم منهما لا يرجع على

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٤٧