قال لأولاد أمته الثلاثة أحدهم ولدي ومات ولم يعلم عين المقر به والأم واحدة فإنه يعتق الأصغر كله وثلثا الأوسط وثلث الأكبر وإنما عتق كل الأصغر لأنه يعتق على كل تقدير فيعتق حيث كان هو المعتق أو المعتق الأكبر أو الأوسط لأنه ولد أم ولد وإنما عتق ثلثا الأوسط لأنه يعتق على تقديرين على كونه معتقا أو الأكبر ورقيق على تقدير واحد وهو كون المعتق الأصغر وإنما عتق ثلث الأكبر لأنه يعتق على تقدير واحد وهو كونه المعتق وعلى تقديرين رقيق وهو كون المعتق الأصغر أو الأوسط ولا يرث أحد منهم وإنما لم يرث الصغير مع كونه حرا على كل حال لأنه لا يلزم من العتق كونه وارثا وفي التوضيح قال في البيان ولا خلاف أنه لا إرث لواحد منهم لأنا نقول إنما أعتقناهم بالشك ولا يثبت لهم نسب أيضا وإن كان كل واحد من الأولاد من أمة فإنه يعتق واحد منهم بالقرعة ولا إرث لواحد منهم وتعتق أمهم إذا اتحدت من رأس المال قطعا لأن واحدا منهم ولدها من سيدها فتكون به أم ولد وأما إن افترقت أمهاتهم فينبغي أن تكون أم من وقعت عليه القرعة بالحرية حرة وبه جزم بعض ولم يدعمه بنقل وانظر صفة القرعة في الشرح الكبير ( ص ) وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة ( ش ) القافة جمع قائف كبائع وباعة وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه وهو علم صحيح يقال قفيت أثره إذا اتبعته مثل قفوت أثره فإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر أو زوجته وأمته أو أمة الشريكين يطأنها في طهر واحد فتلد ولدا يدعيانه معا فإن القافة تدعى في جميع ذلك قوله وأمة آخر حملت منه بملك أو من غيره بغير نكاح وأما بنكاح فلا تدعى القافة لأنها لا تدعى فيمن وطئن بنكاح سواء كن إماء أو حرائر أو حرائر وإماء وطئن بنكاح أو حرة ومجهولة لاحتمال كونها حرة وهو قول المؤلف ( ص ) وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة ( ش ) وحينئذ لا تعارض ما قبلها وأصل هذه المسألة أن رجلا كانت زوجته تلد بناتا فأراد سفرا فحلف على زوجته إن ولدت بنتا لأطيلن الغيبة فولدت بنتا ليلا في غيبته فأمرت الجارية بطرحها خوفا منه فلما رجعت قدم الزوج من السفر فصادف الجارية في أثناء الطريق فسألها عن الخروج في هذا الوقت فحكت له القصة فأمرها أن تأتي بها فلما رجعت لها وجدت معها بنتا أخرى فسأل ابن القاسم عنها فأجاب بأنه لا يلحق به واحدة منهما
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي