إن لم يكن للعبد خدمة على ما رجحه ابن يونس لقوله هو أعدل الأقوال أما إن كان المشتري استخدم العبد بالفعل وثبت ببينة أو إقرار فإنه لا يرجع على البائع بشيء من النفقة وإن لم تف بالنفقة وإن زادت الخدمة على النفقة فلا يؤخذ منه ما زاد كما هو ظاهر كلام المؤلف والمواق قوله ونقض أي البيع ويلحق نسبه به أي وصدقه المشتري على ذلك وأما إن كذبه فإنه يلحق به نسبه فقط ( ص ) وإن ادعى استيلادها بسابق فقولان فيها ( ش ) يعني أن من باع أمة ولا ولد معها ثم ادعى أنه كان استولدها بولد سابق على البيع فقولان أحدهما لا يرد البيع والآخر يرد إن لم يتهم فيها بمحبة ونحوها مما يأتي فإن اتهم فيها فيتفق القولان على عدم الرد فالضمير في فيها عائد على المدونة لا على الأمة وهذه لا ولد معها وإلا فهي ما بعدها ( ص ) وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق به الولد مطلقا ( ش ) يعني أن من باع أمة وهي حامل وليست ظاهرة الحمل فولدت عند المشتري فاستلحق البائع الولد فإنه يلحق به سواء اتهم فيها أم لا أحدث فيه المشتري عتقا أم لا مات أم لا وترد الأمة أم ولد كما كانت أولا إن لم يتهم فيها بمحبة أو عدم وجود ثمن بأن يكون عديما فيتهم على أخذ الولد والأمة ويضيع الثمن على المشتري وهي أم ولد لا تباع أو عدم كثرة ثمن بأن باعها رخيصة لكن لقلته أطلق عليه العدم ( أو وجاهة ) وهو الجلال والعظمة والارتفاع وعلو القدر والمهابة فلا ترد حينئذ لبائعها ويرد ثمنها إلى المشتري لأنه معترف بأنها أم ولده ويلحق به الولد على كل حال لكن الذي يفيده النقل أن البائع لا يرد الثمن للمشتري إلا حيث ردت الأمة إليه حقيقة بأن لم يتهم فيها أو حكما بأن ماتت أو أعتقها المشتري لأن عتقها ماض فكأنها ردت لبائعها وأما إن لم ترد إليه لاتهامه فيها مع وجودها بيد المشتري فإنه لا يرد ثمنها وإنما أتى بقوله ولحق به الولد مع فهمه من قوله لحق لأجل قوله مطلقا أي اتهم فيها أم لا كان الثمن قائما أو فائتا عتقا أو أحدهما أم لا وقولنا وليست ظاهرة الحمل احتراز مما إذا كانت ظاهرة الحمل حين البيع فيلحق به الولد ولو لم يستلحق وبعبارة كلام المؤلف حيث لم يكن استبرأها بحيضة وليست ظاهرة الحمل ولم يطأها المشتري وولدت بعد البيع وقبل القيام ولو لأقصى أمد الحمل ( ص ) وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق ( ش ) يعني أن من استلحق عبدا في ملك غيره وكذبه في ذلك الحائز لرقه فإن استلحاقه لا يصح فإن اشتراه بعد ذلك فإنه يعتق عليه والواو في قوله والملك واو الحال أي والحال أن المستلحق ملك لغير المستلحق أي حال كون المستلحق ملكا لغير المستلحق أي استلحقه أيام كان الملك لغيره ولا مفهوم للشراء فلو قال وإن ملك مستلحقه لكان أشمل وأخصر ( ص ) كشاهد ردت شهادته ( ش ) التشبيه في لزوم العتق فقط والمعنى أن من شهد بحرية عبد في ملك غيره فلم تقبل شهادته أما لعدم تمام النصاب أو لرق أو فسق ثم إن هذا
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي