فالقول قول مدعيه كما قاله اللخمي وبعبارة وظاهر قوله وزع إلخ حل الدينان أو أحدهما , أو لم يحلا استوى أجلهما أو اختلف تقارب , أو تباين وهو كذلك على المذهب وتفصيل اللخمي ضعيف , وقوله : بعد حلفهما , ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل ويحلف كل على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ومحل كلام المؤلف في اختلافهما بعد القضاء , وأما إن اختلفا عند القضاء فظاهر كلام ابن عرفة أنه يجري فيه ما جرى في اختلافهما بعد القضاء وعليه فيحمل كلام المؤلف على ظاهره الشامل لما إذا اختلفا عند القضاء , أو بعده ( ص ) كالحمالة ( ش ) تشبيه في التوزيع بعد حلفهما , والمعنى أنه إذا كان لرجل دينان أحدهما بحميل , والآخر بلا حميل فقضاه أحدهما فادعى رب الدين أنه الذي بلا حميل وقال المديان بل هو الذي بحميل , أو يكون له عليه دينان أحدهما أصلي , والآخر هو حميل به عن غيره وقضاه أحدهما فقال القابض هذا دين الأصالة وبقي دين الحمالة وقال الدافع هو دين الحمالة فإنهما يحلفان ويوزع بينهما فإن نكل أحدهما فالقول لمن حلف , ثم إن الثانية هي التي وقع فيها تقييد ابن يونس الآتي , , وأما تقييد اللخمي فهو جار في الصورتين انظر الشارح وتت ولما أنهى الكلام على متعلق الرهن وكان منه الحجر الخاص على الراهن ومنعه التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن شرع في الكلام على الحجر العام وهو إحاطة الدين , والفلس وهو كما قال ابن رشد عدم المال , والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه , والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس وهو مشتق من الفلوس التي هي أحد النقود عياض , أي : إنه صار صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٢٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي