تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معمول لعامل محذوف , أي : وإن باعه بعده لا معطوف على قبل إذ لا يصح قوله فله رده كان الرهن معينا أم لا ; لأنه بالقبض تعين , وقوله : إن بيع بأقل , أي : والدين عين , أو عرض من قرض فلو بيع بمثل الدين , أو أكثر فلا يرد ويتعجل دينه شاء الراهن , أو أبى قوله , أو دينه عرضا , أي : من بيع , ولا يحتاج إلى التقييد بذلك ; لأنه معلوم قوله : فله رده إلخ الفاء في جواب الشرط المقدر قبل قوله وبعده أي وإن باع الراهن الرهن بعده , أي : بعد قبض المرتهن له فله رده إلخ قوله , أو دينه عرضا , أي : وكذا له الرد إذا كان دينه عرضا , أي : من بيع وعلى نسخة عرض بالرفع فكان شأنية , والجملة بعدها في محل نصب خبر ( ص ) وإن أجاز تعجل ( ش ) , أي : وإن أجاز البيع الواقع في الرهن الذي له فيه التخيير وذلك فيما إذا بيع بأقل من الدين , أو كان دينه عرضا من بيع تعجل الثمن الذي بيع به فإن وفى فواضح , وإلا اتبعه بما بقي منه بعد أن يحلف بالله إنما أجاز لذلك وإذا كان يتعجل دينه في حالة تخييره وإجازته فأولى أن يتعجل في حالة عدم تخييره وهي ما إذا بيع بمثل الدين أو أكثر من الدين وليس الدين عرضا إذ ربما يتوهم أنه في الحالة الأولى يبقى دينه بلا رهن ولما أنهى الكلام على تصرف الراهن بعوض شرع في تصرفه بغير عوض فمن ذلك تدبيره وإليه أشار بقوله ( ص ) وبقي إن دبره ( ش ) , والمعنى أن من رهن عبده , ثم دبره فإنه يستمر باقيا على حكم الرهنية إلى الأجل فإن دفع سيده الدين , وإلا بيع فيه وظاهره كان السيد موسرا , أو معسرا وهو كذلك وظاهرها كظاهره سواء كان التدبير قبل قبض المرتهن , أو بعده ( ص ) ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل ( ش ) يعني أن من رهن عبده , ثم بعد ذلك أعتقه ناجزا , أو لأجل , أو كاتبه سيده جاز ذلك إن كان مليا وعجل الدين ولو كان أكثر من قيمة الرهن , ولا يلزمه قبول رهن , وسواء فيهما قبل القبض , أو بعده وفهم من قوله مضى أنه لا يجوز ابتداء وهو كذلك وإنما عجل الدين لعد ذلك منه رضا ومحل التعجيل إذا كان الدين مما يعجل قبل الأجل فإن كان مما لا يعجل فيبقى رهنا على حاله على أحد الأقوال ( ص ) , والمعسر يبقى ( ش ) , أي : فإن كان سيده الذي أعتقه , أو كاتبه معسرا فإن فعله لا يجوز ابتداء ويستمر العبد المعتق أو المكاتب على حكم الرهنية إلى الأجل فإن دفع سيده الدين مضى العتق , والكتابة فإن لم يدفع الدين بيع منه بقدر ما يوفى منه الدين إن وجد من يشتري بعضا , وإلا بيع كله , والفضلة للراهن يفعل بها ما شاء ; لأن الحكم لما أوجب بيعه صير الباقي بعد قضاء الدين ملكا للسيد وإليه أشار بقوله ( ص ) فإن تعذر بيع بعضه بيع كله , والباقي للراهن ( ش ) وانظر ما في هذا المحل من جهة العربية في الكبير ( ص ) ومنع العبد من

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٢٥٢