تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ش ) هذا هو الشرط السابع , وهو أن المسلم فيه يكون موجودا عند حلول أجله بقدره وصفته أي أن يكون مقدورا على تحصيله غالبا في وقت حلوله لئلا يكون تارة سلفا , وتارة ثمنا فالضمير في وجوده للمسلم فيه المفهوم من السياق , ولا يشترط وجوده من حين السلم إلى حلوله بل الشرط وجوده عند حلول أجله , ولو انقطع في أثناء الأجل خلافا لأبي حنيفة , وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) , وإن انقطع قبله لا نسل حيوان عين , وقل ( ش ) نسل مرفوع عطف على مقدر مفرع على قوله ووجوده عند حلوله أي فيجوز محقق الوجود عند حلوله لا نسل إلخ هذا مقتضى كلام ابن غازي , وفيه بحث إذ المطابق للمراد فيجوز في محقق الوجود لا في نسل حيوان عين , وحينئذ فيكون مجرورا , والأولى أن يكون مخرجا من مقدر مفرع على الشرطين السابقين لانتفاء الأول بحصول التعيين , والثاني بعدم وجوده إذ لقلتها قد لا يوجد المسلم فيه عند حلوله , ومفهوم قل أنه لو كثر لجاز السلم , وذلك لأن الكثرة صيرتها كغير المعينة فكان المسلم فيه في الذمة , وإنما لم يعطفه على قوله ووجوده لاقتضائه فسادا إذ هو مخرج من الشرط أي يشترط كذا لا نسل إلخ . وقوله ( أو حائط ) أي عين , وصغر يصح فيه الرفع والجر عطفا على نسل على الوجهين , ويصح الجر مع رفع الأول بناء على حذف المضاف , وإبقاء المضاف إليه على جره لكن فيه ضعف من جهة انتفاء الشرط إلا أن يدعي أن النسل كالمماثل لثمر الحائط لكون كل منهما فرعا ثم أشار لشروط شراء ثمر الحائط المذكور حيث سموه سلما بقوله ( ص ) وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه وسعة الحائط

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ٢١٨