قوله وطول زمانه ثم إن المؤلف ضمن جذ معنى أخذ فصح تسليطه على المعطوف لأنه إنما يقال في الصوف جزه بالزاي , وأما الثمرة فيقال فيها جذها بالذال المعجمة فإن لم يبين في مسألة الثمرة المؤبرة والصوف التام فهو كذب , وأما في مسألة غير التام فهو غش ( ص ) , وإقالة مشتريه ( ش ) يعني أنه إذا اشترى سلعة ثم باعها بأكثر مما اشترى به ثم أقال المشتري فيها فإذا أراد بيعها مرابحة على أصل ما اشترى به لم يحتج إلى بيان , وإن أراد بيعها على ثمن الإقالة فلا بد من البيان كما لو اشتراها بعشرين ثم باعها بثلاثين ثم تقايل مع المشتري على الثلاثين , وأراد أن يبيع عليها مرابحة , وأما لو أراد البيع على العشرين فلا بيان ( ص ) إلا بزيادة أو نقص ( ش ) يعني أن التقايل إذا وقع بينهما بزيادة أو نقصان عن الثمن الأول فإنه إذا أراد أن يبيع مرابحة لا يجب عليه أن يبين , ويبيع مرابحة على ما وقعت الإقالة به من زيادة كأحد وثلاثين في المثال المذكور أو نقصان كتسعة , وعشرين لأن ذلك ابتداء بيع حقيقة ( ص ) , والركوب , واللبس ( ش ) يعني أنه يجب بيان المنقص من الركوب للدابة واللبس للثوب الكثيرين كركوبها في السفر فإن لم يبين فهو كذب ( ص ) والتوظيف , ولو متفقا ( ش ) يعني أنه يجب على من باع مرابحة أن يبين التوظيف , ومعناه أن يشتري مقوما متعددا كعشرة أثواب مثلا صفقة واحدة بعشرة دراهم مثلا , ويوظف على كل ثوب منها درهما فإذا أراد أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه أن يبين أن ذلك التوظيف منه إذ قد يخطئ نظره في التوظيف , وسواء كانت الثياب غير متفقة في الصفة والقيمة , ولا إشكال في البيان أو كانت متفقة في القدر , وفي القيمة على المشهور إذ قد لا يرضى المبتاع بتوظيفه , وقد يكون له رغبة في الجملة فيزيد لأجل ذلك خلافا لابن نافع قال لبعد الخطأ في المتفق , ولأن التوظيف مدخول عليه بين التجار , ومن عادتهم فقوله ولو متفقا أي ولو كان الموظف عليه متفقا فهو راجع لما يفهم من قوله والتوظيف ( ص ) إلا من سلم ( ش ) الاستثناء متصل أي إلا أن يكون التوظيف متفقا من سلم فلا يجب عليه بيانه على مذهب المدونة بخلاف بيع النقد لأنه يقصد فيه إلى الأجزاء والسلم القصد منه إلى الصفة , وهي مستوية , وقيد فيها الجواز في السلم بأن لا يكون المسلم تجاوز عن المسلم إليه بأخذ أدنى مما في الذمة ( ص ) لا غلة ربع ( ش ) بالجر عطفا على ما من قوله تبيين ما يكره , والمعنى أن من اشترى ربعا , وهو الأرض , وما اتصل بها من بناء وشجر فاغتله فله أن يبيع مرابحة , ولا يجب عليه أن يبين أنه اغتله لأن الغلة بالضمان , ولا فرق بين غلة الرباع وغيرها من الحيوانات , وأما الصوف التام فليس بغلة , وغير التام فيبين من جهة أنه يستلزم طول الزمان للحيوان كما مر فيخص ما هنا بغير ذلك ( ص ) كتكميل شرائه ( ش ) تشبيه في عدم وجوب البيان , والمعنى أن من اشترى نصف سلعة بعشرة مثلا ثم اشترى باقيها بخمسة عشر فإنه يبيع مرابحة على خمسة وعشرين , ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا , وثانيا بكذا , وقيد بما إذا لم يكن له غرض إلا مجرد الشراء , وأما لو اشترى البقية لدفع ضرر الشركة وجب البيان ( ص ) لا إن , ورث بعضه ( ش ) مخرج من
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي