كمس الجان , وأما إن كان بسبب ضربة أو طربة أو خوف فإنه لا يرد به , وقوله وجذام , وبرص أي محققين , وفي مشكوكهما قولان . ( ص ) إن شرطا أو اعتيدا ( ش ) يعني أن عهدة الثلاث , وعهدة السنة لا يعمل بهما إلا إذا اشترط العمل بهما عند العقد ولو بحمل السلطان الناس عليهما , ولا يكفي قول المشتري أشترى على عهدة الإسلام إذا لم تجر بهما عادة لأن المراد بذلك إنما هو ضمان الدرك من عيب واستحقاق أو كانت العادة قاضية بالعمل بهما , وإلا فلا يعمل بهما , قوله إن شرطا واعتيدا جرد الفعل من علامة التأنيث نظرا إلى أن العهدة في معنى الضمان أو الزمان أي إن شرط الزمانان أو اعتيد الضمانان أو نظرا إلى أن العهدة في معنى الإلزام أي إن شرط الإلزامان أو اعتيدا ( ص ) وللمشتري إسقاطهما ( ش ) أي وللمشتري إذا وقع العقد على العهدتين بشرط أو عادة إسقاطهما عن البائع وترك القيام بما يحدث فيهما كسائر الحقوق المالية , ولا يقال هو إسقاط قبل الوجوب لأنا نقول سبب وجوبه جرى , وهو زمان العهدة , وللبائع إسقاطهما قبل العقد لا بعده , وهذا لا يخالف قول المؤلف الآتي , وأن لا عهدة مما يصح فيه البيع , ويبطل الشرط لأن المراد بالعهدة فيما يأتي ضمان الدرك من عيب قديم في المبيع , واستحقاق . ( ص ) والمحتمل بعدهما منه ( ش ) يعني أن العهدة إذا انقضت مدتها ثم اطلع على عيب في العبد مثلا فإن علم أنه حدث في أيام العهدة فإنه يكون على البائع , وإن علم أنه حدث بعدها فإنه يكون على المشتري , وإن أشكل الأمر فيه بأن احتمل حدوثه فيها أو بعدها فإنه يكون من المشتري لأن الأصل في الأشياء السلامة , والعيوب طارئة عليها , ولا فرق بين العيب والموت فإذا وجد العبد ميتا بعد الثلاثة ولا يدري هل مات فيها أو بعدها فإنه يكون للمشتري فالضمير في منه للمشتري . ولما استثنى المتيطي إحدى وعشرين مسألة لا عهدة فيها على المشهور درج المؤلف على ذلك كما عدها في توضيحه فقال ( ص ) لا في منكح به ( ش ) يعني لا عهدة ثلاثة , ولا سنة على الزوج إذا أصدق الرجل زوجته عبدا أو أمة لأن طريقه المكارمة , ويغتفر فيه من الجهل ما لا يغتفر في البيع والإخراج من قوله إن شرطا أو اعتيدا أي فلا عهدة إن شرطا أو اعتيدا ( ص ) أو مخالع به ( ش ) يعني إذا خالعت زوجها على رقيق فلا عهدة له عليها لأن طريقه المناجزة . ( ص ) أو مصالح به في دم عمد ( ش ) أي في دم فيه قصاص , وسواء كان الصلح على إنكار أو على إقرار وأما غير ذلك من العمد الذي فيه مال والخطأ وغيرهما سواء كان المصالح عنه في الذمة أو معينا فإن وقع فيه الصلح على إنكار فكذلك لا عهدة فيه ( ص ) أو مسلم فيه أو به ( ش ) يعني أن
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي