تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

درهما نقدا فيجوز لبعد تهمة الصرف المؤخر فقوله : وامتنع إلخ هذا فيما إذا اشترى بعض ما باعه وما مر من قوله ومنع بذهب وفضة فيما إذا اشترى كل ما باعه وقوله وامتنع إلخ فيه أربع وعشرون صورة باعتبار أن البيع بذهب والشراء بفضة وعكسه وقوله إلا أن يكثر المعجل شامل لما إذا كان المعجل نقدا , أو لدون الأجل , أو بأقل لأبعد فقد عجل المشتري الأول والظاهر أنه يعتبر كثرة المعجل بالنسبة لما ينوب ما اشترى من الثمن لا بالنسبة لجميع ثمن ما باع ( ص ) ولو باعه بعشرة , ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا , أو لأبعد بأكثر ( ش ) يعني أن البائع إذا اشترى ما باعه من سلعة أخرى من عند المشتري الأول كثوب , أو شاة مثلا فيتصور فيها اثنتا عشرة صورة يمتنع منها سبع وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقدا , أو لدون الأجل كان الثمن في السلعتين مثل الأول , أو أقل منه , أو أكثر منه والسابعة بأكثر لأبعد من الأجل الأول وانظر تعليل المنع في شرحنا الكبير وبقي من الاثنتي عشرة خمس جائزة وهي صور الأجل الثلاث وفيما إذا اشترى مبيعه مع سلعة بمثل , أو أقل لأبعد كما سيصرح به المؤلف في قوله وبمثل وأقل لأبعد فإنه مفهوم قوله وبأكثر لأبعد ( ص ) , أو بخمسة وسلعة ( ش ) عطف على مع سلعة لكن السلعة هناك من المشتري وهنا من البائع الأول كما لو اشترى ثوبه المبيع بعشرة لشهر بأربعة , أو بستة , أو بخمسة وسلعة كعبد مثلا والموضوع بحاله وهو أن الشراء الثاني نقدا , أو لأبعد وقوله ( امتنع ) جواب عن السبع فيما قبلها وهي شراؤها مع سلعة وعن الثلاث , أو التسع في هذه وهي ما إذا اشتراها بخمسة وسلعة ووجه كونها ثلاثا أن يكون الشراء الثاني نقدا , أو لدون الأجل , أو لأبعد فهذه ثلاث , ووجه كونها تسعا أن يفرض ثمن السلعة المشترى بها ثانيا مع الخمسة والسلعة خمسة , أو أربعة , أو ستة فيكون الثمن في الشراء الثاني مثل الثمن الأول , أو أقل , أو أكثر فصوره ثلاث مضروبة في الثلاثة الأول وهي النقد ولدون الأجل ولأبعد والجميع ممنوع والحاصل أن ما عدا صورة الأجل ممنوعة سواء فرضتها ثلاثا , أو تسعا وللأجل نفسه جائز سواء فرضته صورة واحدة , أو ثلاثا وانظر تعليل المنع في شرحنا الكبير وقوله ( ص ) لا بعشرة وسلعة ( ش ) مقابل الخمسة وسلعة مخرج من حكمه وهو المنع إلى الجواز لكنه خاص بحالتي النقد أي : لا , إن اشترى سلعته المبيعة بعشرة لشهر بعشرة وسلعة مثلا كشاة نقدا , أو لدون الأجل فيجوز عند ابن القاسم ; لأن مال البائع أنه دفع شاة وعشرة دنانير , أو أكثر نقدا يأخذ عوضا عن ذلك عشرة دنانير إلى شهر ولا تهمة فيه وأما لأبعد فيمتنع عملا بقوله , أو لا يمتنع ما تعجل فيه الأقل ولا يخفى جواز صورة الأجل كما في التي قبلها لوقوع المقاصة إلا أن يشترطا نفيها ولا يتصور في هذه غير أربع صور يجوز منها ثلاث وهي النقد ولدون الأجل وللأجل ويمتنع واحدة وهي لأبعد ا ه . وإنما لم يتصور في هذه غير أربع ; لأن العشرة موجودة على كل حال والسلعة دائما زائدة على العشرة كما هو فرض المسألة نعم , إن فرض البيع الأول لا بقيد العشرة تأتي فيها الاثنتا عشرة لكنها تتداخل مع خمسة وسلعة , ثم عطف على عشرة قوله ( ص ) وبمثل وأقل لأبعد ( ش ) وهو مفهوم قوله بأكثر في قوله , أو لأبعد بأكثر فحقه أن يذكره هناك وإنما أخره هنا لعطفه على الجائز ( ص ) ولو اشترى بأقل لأجله , ثم رضي بالتعجيل قولان ( ش ) يعني أن الشخص إذا اشترى ما باعه بأقل من ثمنه للأجل الأول , ثم رضي

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٥ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٥ · ص ١٠١