الرجعة إذا وضعت أحد التوأمين قبل وضع الآخر وتصح الرجعة إذا خرج بعض الولد قبل خروج بعضه الآخر وكل هذا داخل في كلامه . ( ص ) طالقا غير بائن ( ش ) هذا هو الوجه الثاني وهو المرتجعة واحترز بقوله ' طالقا ' من الزواج ابتداء فلا يقال فيه رجعة وبقوله غير بائن من الطلاق البائن بخلع أو بطلاق بلغ الغاية وقوله ' طالقا ' مفعول ' يرتجع ' و ( في عدة صحيح ) متعلق بيرتجع أي ولا بد أن يكون لازما كما يدل عليه قوله حل وطؤه وخرج بقوله في عدة من انقضت عدتها فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد وقوله ' صحيح ' صفة لمحذوف أي نكاح صحيح واحترز به من الفاسد يريد الذي لا يقر بالدخول وسواء فسخ أو طلق فيه بعد الدخول كخامسة فإنه لا رجعة له ( ص ) حل وطؤه ( ش ) المراد أنه لا بد أن تكون العدة من وطء وأن يكون حلالا لا يقال العدة تستلزم الوطء لأنا نقول ليس كذلك وخرج بقوله حل وطؤه من طلقت قبل الوطء أو بعد وطء فاسد كفي صوم ونحوه فلا رجعة له كما لا يقع به إحلال ولا إحصان على المشهور لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا . وأشار إلى البحث الثالث وهو سبب الرجعة بقوله : ( ص ) بقول مع نية كرجعت وأمسكتها ( ش ) هذا متعلق بقوله ' يرتجع ' والمعنى أن الرجعة تكون مع النية المقارنة للقول المحتمل نحو أمسكتها ورجعتها لأنه يحتمل رجعت عن محبتها وأمسكتها تعذيبا لها فقوله بقول مع نية أي بقول محتمل كما مثل له وأما القول الصريح فلا يحتاج إلى نية كارتجعت وراجعتها ورددتها لنكاحي ابن عرفة الأظهر عدم افتقار الصريح لنية . وأشار بقوله ( أو نية على الأظهر ) لقول ابن رشد الصحيح أن الرجعة تصح بمجرد النية لأن اللفظ عبارة عما في النفس فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها واعتقد ذلك في ضميره صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى ابن عبد السلام ويعز وجود هذا القول منصوصا عليه في
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي