تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إثبات العدم وهي يمين الاستظهار وليس كذلك لأن العدم لا يثبت إلا بشاهدين فكان عليه أن يقول ولا يمين أي والحال أنه لا يمين استظهار بخلاف إثبات العدم في الديون فلا بد من يمين ( ص ) وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم قولان ( ش ) يعني أن الأب إذا طلب نفقة من ولده فادعى الولد أنه فقير فهل يحمل على الملاء حتى يثبت فقره أو يحمل الولد على العدم وعلى الأب إثبات ملائه قولان ومحلهما إن لم يكن للولد أخ موسر يشاركه في النفقة على الأبوين أما إن كان له أخ موسر فيتفق على أنه محمول على الملاء حتى يثبت العدم لأن أخاه يطالبه بالنفقة معه نقله الشيخ في التوضيح عن ابن الفخار ولو ادعى كل من الوالدين العدم جرى القولان المذكوران في كلام المؤلف ( ص ) وخادمهما وخادم زوجة الأب ( ش ) يعني أن الولد الموسر كما لزمه نفقة أبويه المعسرين كذلك يلزمه نفقة خادمهما ويلزمه أيضا نفقة خادم زوجة أبيه وهذا اللزوم بطريق التبع وظاهره وإن كانا غير محتاجين إلى الخادم وأما خادم البنت فلا يلزم الأب ولو احتاجت لها وكذلك خادم الولد ( ص ) وإعفافه بزوجة واحدة ( ش ) معطوف على نفقة أي إنما يجب إعفافه بزوجة واحدة لا بأمة ولا بأكثر من واحدة والظاهر أن الأب لا يلزمه قبول الأمة وإنما أكد بواحدة لئلا يتوهم أن المراد بالزوجة الجنس ( ص ) ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمة على ظاهرها ( ش ) تتعدد مبدوء بمثناة من فوق والضمير للنفقة وعلى أنه مبدوء بمثناة من تحت فالضمير للإنفاق المفهوم من نفقة أي ولا يتعدد الإنفاق على الولد لزوجات أبيه كانت أمه مع أبيه أم لا فقوله إن كانت إلخ وأحرى إن كانتا أجنبيتين وهذا إذا كانت أمه تعف الأب وإلا تعددت النفقة على الابن أمه بالقرابة والأخرى بالزوجية فإن كان لا يقدر إلا على نفقة إحداهما فالزوجة والقول للأب فيمن ينفق عليها الولد حيث لم تكن إحداهما أمه وطلب الأب النفقة على من نفقتها أكثر وإلا تعينت الأم ولو كانت غنية لأن النفقة هنا للزوجية لا للقرابة وخلاف هذا لا يعول عليه ( ص ) لا زوج أمه وجد وولد ابن ( ش )

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ٢٠٣