تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجد يسارا يملك به الرجعة وإن لم يرتجع على الأصح وهو مذهب المدونة لأنها مطلقة رجعية يثبت لها أحكام الزوجية من إرث وغيره وقولنا يسارا يملك به الرجعة احترازا عما لو وجد يسارا ينقص عن واجب مثلها فلا نفقة لها إذ لا يملك بذلك رجعتها والضمير في قوله ولها للمطلقة لعدم النفقة ( ص ) وطلبه عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا ( ش ) عطف على الفسخ من قوله ولها الفسخ والمعنى أن الرجل إذا أراد سفرا فلزوجته أن تطالبه بنفقة مدة غيابه ليدفعها لها نقدا أو يقيم لها بها كفيلا يتكفل لها بها يدفعها لها عند استحقاقها في كل يوم أو شهر أو نحو ذلك على حسب ما كان الزوج يفعل كما مر وللبائن الحامل طلبه بنفقة الأقل من مدة الحمل أو السفر وإن كان حملها غير ظاهر وخافته فلم ير لها مالك طلبه بحميل ورآه أصبغ واختاره اللخمي إن قامت قبل حيضة والأول إن قامت بعدها فإن اتهم أن يقيم أكثر من السفر المعتاد حلف أو أقاما حميلا ( ص ) وفرض في مال الغائب ووديعته ودينه ( ش ) يعني أن الزوج إذا غاب عن زوجته قبل بنائه بها أو بعده فرفعت أمرها فطلبت نفقتها فإن الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه يفرض لها ذلك على قدر وسعه وحالها في ماله الحاضر أو الغائب المرجو وكذلك يفرض لها نفقتها في دينه الشرعي ويكفي إقرار المدين وتصح نسخة ديته بدال فمثناة تحتية ففوقية أي دية وجبت له إذ ليس له العفو وعليه دين وكذلك يفرض لها في وديعته وهو مذهب المدونة وبعبارة وفرض نفقة الزوجة والأولاد والأبوين في مال الغائب إذا طلبوا ذلك ( ص ) وإقامة البينة على المنكر ( ش ) تقدم أن نفقة زوجة الغائب تفرض لها في دينه الشرعي فإذا أنكر من عليه الدين فللمرأة أن تقيم بينة على دين زوجها فلو أقامت شاهدا واحدا بدين زوجها حلفت معه واستحقت كما لغرماء المفلس ذلك ( ص ) بعد حلفها باستحقاقها ( ش ) يعني أن الحاكم لا يفرض لزوجة الغائب نفقتها في ماله الحاضر أو الغائب المرجو أو في دينه أو في وديعته إلا أن يحلفها اليمين الشرعي أنها تستحقها في ذمته إلى يوم تاريخه وأنها لم تسقطها ولا بعضها عنه ثم يفرض لها وبعبارة قوله بعد حلفها متعلق بقوله : وإقامة البينة إلخ وبقوله وفرض في مال الغائب أيضا أي إنما يفرض لها ولمن ذكر معها وتقام البينة بعد حلف من ذكر بالاستحقاق ويفهم من تقدم حلفها على الفرض وعلى بيع الدار بعد ثبوت ملكه أنها إذا أقامت شاهدا واحدا بأن الدار ملكه أنها تحلف معه ثانيا وكذا لو وجب عليها يمين الاستظهار

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٩٩