وحركته فتجب من أوله ( ش ) يعني أن البائن إذا ادعت الحمل لم تعط نفقتها حتى يظهر وظهوره بحركته فإذا ظهر بشهادة امرأتين أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره قالوا وفي حركته بمعنى ' مع ' على ما شهره البحيري في شرح الإرشاد من أن الظهور من غير حركة لا يوجب لها نفقة ولا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك في أقل من أربعة أشهر وجواب الشارح من عدم تكرار هذه المسألة مع قوله سابقا ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله واضح فإن معنى الأولى أن النفقة تعجل لها بعد ظهور الحمل وهنا مراده أن النفقة تجب لها في الأيام التي قبل ظهور الحمل فتأخذها من أول الحمل وليس له أن يقول لا أدفع لها ذلك وإنما تحاسبني الآن وبالجملة فبين المسألتين نوع تكرار لأن النفقة في المسألتين تأخذها البائن من أول الحمل إلى آخره فتأمل أو الأول بيان للوجوب وهذا بيان للمبدأ أو الأول في الكسوة وهذا في النفقة أو فيهما ( ص ) ولا نفقة لحمل ملاعنة ( ش ) أشار المؤلف بهذا وما بعده إلى شروط وجوب النفقة للحمل فأشار لكونه لاحقا بالزوج فلهذا لا نفقة على ملاعن لحمل ملاعنته لقطع نسبه لكن لها السكنى لأنها محبوسة بسببه نعم إن استلحقه أبوه لحق به وحد له ولزمته نفقته من أوله فكلام المؤلف إذا كان اللعان لنفي الحمل لا لرؤية الزنا ما لم تأت بالحمل لستة أشهر وما في حكمها من يوم الرؤية كما مر في قوله وانتفى به ما ولد لستة وإلا لحق به إلا أن يدعي الاستبراء ومثل من ولدت لدون ستة من يوم الرؤية من كانت ظاهرة الحمل يومها فلو قال ولا نفقة لحمل ملاعنة إلا إن لحق به لشمل هذا وشمل ما إذا استلحق من نفاه باللعان وكونه حرا فلذا قال ( وأمة ) أي ولا لحمل أمة على أبيه الحر أو العبد لأنه ملك لسيدها والملك مقدم على الأبوة لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وحوز الميراث دون الأب في ذلك كله ولا يشكل بوجوب نفقة الأمة على الزوج لأنها في مقابلة الاستمتاع ولو أعتق السيد ما في بطنها لم تسقط النفقة عنه لأنه لا يعتق إلا بالوضع لأن الغرماء يبيعونها ولو اشتراها الزوج بعد عتق السيد لجنينها فهي أم ولد للزوج بذلك الحمل ولا عبرة بعتق السيد له إلا أنه لا يبيعها هو إلا إن غشيه دين فإن بيعت لغير دين رد بيعها فإن قلت كونها أم ولد بهذا الحمل يشكل بقولهم أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها وفي هذه الصورة ليست حريته من وطء المالك وقد يجاب بأنه لما كان لا يعتق إلا بعد وضعه
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي