لأنها لم تقبضها لحق نفسها ولا هي متمحضة للأمانة لأنها قبضتها بحق فإن قامت بينة على الضياع من غير سببها فلا ضمان عليها وإلا ضمنتها وهل يرجع الولد عليها أو على الأب وهو الذي ينبغي وكلام المؤلف فيما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة كما حمله عليه البساطي وهو المتعين كما نبه عليه السوداني وهو يفيد أن ما قبضته من نفقة الولد عن الماضي تضمنه مطلقا كنفقتها لأنه كدين لها قبضته ومثل ما للبساطي للتوضيح والشرح الكبير وما في تت معترض وقد أشار تت إلى أن ما تقبضه من أجرة الرضاع كنفقتها تضمنه مطلقا وهو صحيح مطابق للنقل وكذا تضمن نفقة الولد مطلقا إذا شرط عليها ضمانها وقد استفيد من كلام تت أن المراد بالنفقة في قول المؤلف كنفقة الولد في غير مدة الرضاع وهو ظاهر لأن نفقة الرضاع أجرة لها حقيقة وليست بنفقة للولد فلذا تضمنها مطلقا ( ص ) ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ( ش ) أي يجوز للزوج أن يعطي الزوجة عن جميع ما لزمه من نفقة وكسوة ثمنا وظاهر هذا أن الذي يقضى به على الزوج في الأصل هو ما فرض لها من الأعيان لا ثمنه وأن للزوج أن يعطي الثمن عن ذلك قال تت وهو ظاهر المذهب وظاهره ولو كان الذي لزمه لها طعاما يمتنع بيعه قبل قبضه وهو كذلك على أحد القولين بناء على أن تحريم بيع الطعام قبل قبضه معلل بالغيبة عليه وهي مفقودة بين الزوجين أو غير معلل فيمتنع وهو القول الآخر . ا ه . والثاني هو الموافق لما يأتي للمؤلف آخر باب الخيار وقول تت إن ظاهر المذهب أن اللازم للزوج هو الأعيان خلاف ما ذكره المواق أن ظاهر المذهب إنما هو الأثمان ونسبه الشارح لظاهره ما في النكاح الثاني من المدونة ثم إن ما يستفاد من كلام المؤلف هنا وإن كان خلاف المذهب وخلاف ظاهر المدونة موافق لقوله أولا فيفرض الماء إلخ ولا يخالف قوله بعد : والمقاصة بدينه لأنه محمول على ما إذا كان ما فرضه لها من الأعيان من جنس الدين أو فرض عينا ( ص ) والمقاصة بدينه إلا لضرر ( ش ) أي بأن يكون فرض لها ثمنا أو تكون النفقة من جنس الدين وحينئذ فلا يقال إن كلام المؤلف هذا يقتضي أن الواجب على الزوج ابتداء ثمن الأعيان وهو خلاف مقتضى قوله أولا ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ومحل إجابة الزوج إذا دعا للمقاصة وجبرها عليها لم يحصل بسببها ضرر للزوجة بأن كانت فقيرة الحال فإنه إذا قاصها بدينه وأسقط نفقتها في ذلك حصل لها الضرر وضاع حالها فلا يجاب له وما يفيده ظاهر سياق المؤلف من جواز المقاصة لعطفه على الجائز صحيح ولكنه مقيد بما إذا لم يحصل طلبها من أحدهما بدليل ما يأتي
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي