تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سعة فأما ذات القدر فلا بد له أن يعزلها فإن حلف عن ذلك حمل على الحق أبره أو أحنثه ابن رشد وليس هو عندي بخلاف لمذهب مالك قلت انظر هل لها الامتناع من أن تسكن مع خدمه وجواريه والظاهر ليس لها ذلك لأن له وطء أمته وربما احتاج إلى خدمة أرقائه ( ص ) كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن ( ش ) التشبيه في الامتناع لكل من الزوجين والمعنى أن أحد الزوجين إذا كان له ولد صغير وأراد الآخر أن يخرجه عنه من المنزل فإن له ذلك بشرط أن يكون للولد من يحضنه ويكفله فإن لم يكن له من يحضنه فإنه يجبر على إقامته عنده ( ص ) إلا أن يبني وهو معه ( ش ) يعني أن أحد الزوجين إذا بنى بصاحبه ومعه ولد يعلم به صاحبه ثم بعد ذلك أراد أن يخرجه عنه ليس له ذلك وإن لم يكن عنده علم به فله الامتناع وهذا إذا كان للولد حاضن وإلا فلا امتناع لمن ليس معه الولد عن السكنى مع الولد سواء حصل البناء مع العلم به أو لا ( ص ) وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة ( ش ) يعني أن نفقة الزوجة تكون على الزوج على قدر حاله من يوم لكون رزقه مياومة كأرباب الصنائع أو جمعة كأرباب الصنائع بقرى مصر أو شهر كأرباب المدارس وبعض الجند أو سنة كأرباب الرزق وقوله من يوم أو جمعة إلخ أي وتقبضها معجلة بدليل قوله الآتي وضمنت بالقبض مطلقا , وظاهر كلام المؤلف أن النفقة إذا كانت تتأخر تنتظر حتى تقبضها ولا يكون عدم قدرته الآن عسرا بالنفقة ( ص ) والكسوة بالشتاء والصيف ( ش ) يعني أن كسوة الزوجة والغطاء والوطاء يقدر ذلك لها مرتين في السنة مرة في الشتاء ومرة في الصيف لاختلاف مناسب الزمنين من فرو ولبد وسرير وغيرها حكاه اللخمي وتكون بالأشهر والأيام والمراد بالشتاء فصله وما والاه وكذا يقال في الصيف ( ص ) وضمنت بالقبض مطلقا ( ش ) المشهور من المذهب أن الزوجة ضامنة لكل ما قبضته من نفقة وكسوة وغيرهما لحق نفسها من أجرة رضاع وغيره ماضية أو مستقبلة قامت على ضياعها بنية أم لا صدقها على ذلك أم لا تلفت بسببها أم لا لأنها قبضته لحق نفسها وأما ما قبضته لحق غيرها فأشار إليه بقوله ( ص ) كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ( ش ) يعني أن الحاضنة إذا قبضت نفقة المحضون فإنها تضمنها ضمان الرهان والعواري

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٨٩