تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معها ورم في الغالب وقيء وخفقان في القلب يحدث غالبا في المواضع الرخوة والمغابن كتحت الإبط وخلف الأذن , والوباء : كل مرض عام وقال بعض هو مرض الكثير من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها ويكون نوعا واحدا . ( ص ) وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر ( ش ) معطوف على في مفقود ومتعلق بما تعلق هو به وهو اعتدت أي واعتدت في الفقد في القتال الواقع بين المسلمين والكفار بعد سنة متعلق باعتدت أيضا أي تأخذ في الاعتداد بما ذكر من الفقد بعد مضي سنة كائنة تلك السنة بعد النظر في أمر المفقود من السلطان . ولما أنهى الكلام على أحكام تلك المفاقيد الأربعة شرع في الكلام على ما يتعلق بسكنى المعتدات ومن في حكمهن فقال ( ص ) وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى ( ش ) يعني أن السكنى واجبة للمعتدة المطلقة أي سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا والمحبوسة بسببه بغير طلاق كالمزني بها ومن فسخ نكاحها لفساد أو قرابة أو رضاع أو صهر أو لعان وهي مدخول بها إذ غيرها لا استبراء عليها فلا يتأتى لها سكنى لكن إنما تجب السكنى لمن حبست حيث اطلع على موجبه قبل موت من الحبس بسببه كأن يطلع على فساد النكاح في حياته وفرق بينهما فتجب لها السكنى ولو مات بعد ذلك كما يأتي في قوله واستمر إن مات أي واستمر المسكن إن مات من الحبس بسببه واحترز بذلك عما لو مات قبل العثور على موجب الحبس كما لو فسخ نكاحها بعد موته فلا سكنى لها مدة الاستبراء فقوله في حياته متعلق بالمحبوسة وأما المطلقة فلها السكنى مطلقا أي سواء ثبت الطلاق قبل موته أو بعده وتستمر سواء كان حيا أو مات وعطف المحبوسة على المطلقة من عطف العام على الخاص لشموله ما سبق وغيرها حاملا أو لا من مطلقة أو مزني بها أو من يخلعها أو مغصوبة أو ممن فسخ نكاحها لفساد بقرابة أو رضاع أو صهر أو لعان بناء على أنه فسخ لا من باب عطف المغاير كما قيل نظرا للقيد في الثاني وهو محبوسة ولقيد الإطلاق في المطلقة وفيه نظر بل النظر لمطلقة أو محبوسة بسببه فإذا نظرت لمفهوم هذا ومفهوم هذا كان كما قلناه واعترض على تقييد المؤلف السكنى بقوله في حياته بأن ظاهر المدونة أن السكنى لا تتقيد بذلك انظر

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٥٥