تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بائنة بالبتات أو دونها ; لأن الزوج باق يذب عن نفسه إن ظهر حمل وقوله المتوفى عنها حقيقة أو حكما كما في زوجة المفقود تعتد عدة الوفاة بعد ضرب الأجل على المشهور وقوله ( التزين بالمصبوغ ) هو مفعول تركت أي التجمل بالمصبوغ ( ص ) ولو أدكن إن وجد غيره ( ش ) الأدكن ما فوق لون الحمرة ودون السواد وهو بالدال المهملة وهو المسمى بالحماحمي وظاهر قوله إن وجد غيره ولو ببيعه واستخلاف غيره ( ص ) إلا الأسود ( ش ) أي فيجوز لها لبسه ما لم يكن زينة قوم وما لم تكن اللابسة ناصعة البياض ( ص ) والتحلي والتطيب وعمله والتجر فيه ( ش ) أي ويجب عليها ترك لبس الحلي ولو خاتما وقرطا وأخذ من هذا جواز ثقب أذن المرأة للبس القرط ويؤيده أن سارة حلفت لتمثلن بهاجر فخفضتها وثقبت أذنيها بأمر الخليل وكذا يجب عليها أن تترك التطيب فلا تمسه ولا تعمله ولا تتجر فيه ; لأن في ذلك أي في التطيب والتحلي والزينة داعية إلى النكاح وتهييج الشهوة فمنعت من ذلك . ( ص ) والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم ( ش ) ما تقدم من التزين المراد به الملبوس وأما التزين هنا فالمراد به التزين في البدن فلا تمتشط بحناء بالمد ولا بشيء فيه دهن ولا بكتم وهو شيء أسود يصبغ به الشعر يذهب حمرته ولا يسوده ( ص ) بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادها ( ش ) يعني أنه يجوز لها أن تدهن بالزيت والشيرق والادهان غير المطيب والشيرق بكسر الشين المعجمة وآخره قاف ويقال بالجيم وهو دهن السمسم وكذلك لها أن تمتشط بالسدر ونحوه مما لا يختمر في رأسها وكذلك يجوز لها أن تحلق عانتها وهو المراد بالاستحداد وإن كانت زينة لكنه لم يظهر . ( ص ) ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ( ش ) يعني أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز أن تدخل الحمام في زمن عدتها ولا تطلي جسدها بالنورة قال مالك لا بأس أن تحضر العرس ولا تتهيأ فيه بما لا يلبسه الحاد ولا تبيت إلا في بيتها زاد غيره لا بأس أن تنظر في المرآة وتحتجم وتقلم أظفارها وتنتف إبطيها اللخمي عن أشهب . ( ص ) ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارا ( ش ) يعني أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تكتحل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس به ليلا وإن بطيب وتمسحه نهارا فقوله وإن بطيب راجع لمفهوم قوله إلا لضرورة فهو مبالغة في الجواز وقوله إلا لضرورة يرجع لمسألة الاكتحال كما هو مقتضى صنيع التوضيح ; لأنه أفرد مسألة الحمام وطلي الجسد وجعلهما قولة واحدة ولم يستثن منهما الضرورة وأفرد مسألة الاكتحال بقولة أخرى واستثنى منها الضرورة وجوز الطخيخي رجوعه لقوله ولا تدخل الحمام وما عطف عليه وظاهر قوله وتمسحه نهارا في الكحل مطلقا سواء كان بطيب أم لا والذي عند الأبي أن محل هذا حيث كان بطيب . ولما أنهى الكلام على العدة وكان سببها أمرين طلاقا ووفاة شرع فيما يحتملهما وهي عدة امرأة المفقود في بعض صورها وأخره ابن الحاجب عن الاستبراء والتداخل وتبعه ابن عرفة فقال .

| 3( فصل ) لذكر المفقود وأقسامه الأربعة ومتعلقاته

( ص ) ولزوجة المفقود الرفع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٤٨