وشهرين من يوم الطلاق وبعد سنة فبمضي ثلاثة أشهر من يوم الشراء ويستثنى من كلامه من ارتفعت حيضتها لرضاع فإنها لا تخرج من العدة إلا بقرأين . ( ص ) أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين ( ش ) يعني أن الأمة المتوفى عنها زوجها إذا اشتراها شخص في عدة الوفاة فإنه يجب عليها أن تمكث أقصى الأجلين وهما الشهران وخمس ليال عدة الوفاة وحيضة استبراء لنقل الملك إن لم تسترب أو ثلاثة أشهر إن استريبت فتنتظر الحيضة إن مضى الشهران وخمس قبلها وتمامها إن حاضت قبل تمامها . ولما أنهى الكلام على أقسام العدة الستة معتادة ومرتابة بتأخير الحيض وصغيرة ويائسة وحامل ومرتابة بالحمل وكان من متعلق عدة الوفاة الإحداد مأخوذ من الحد وهو المنع يقال حددت الرجل من كذا إذا منعته ومنه الحدود الشرعية ; لأنها تمنع ويقال للبواب حداد ويقال حدت وأحدت وهو كما قال ابن عرفة ترك ما هو زينة ولو مع غيره فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة فقوله ولو مع غيره أي أن ترك ما هو زينة وحده أي ما يتزين به كثوب الزينة وحده واجب وكذا ما يتزين به مع غيره فيدخل في ذلك من كان لها خاتم فقط وهي مبتذلة ولا زينة لها فيجب عليها طرح الخاتم كما ذكره الشيخ قالوا ولو حديدا وهو صحيح أشار إليه بقوله ( ص ) وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها ( ش ) يعني أنه يجب على المرأة الكبيرة في عدة الوفاة دون الطلاق ترك التزين وأما الصغيرة فيجب على وليها أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة وعلى الأمة والذمية يتوفى عنها زوجها المسلم وإنما شرع الإحداد ; لأنه يمنع تشوف الرجل إليها ; لأنها إذا تزينت يؤدي إلى التشوف وهو يؤدي إلى العقد عليها في العدة وهو يؤدي إلى الوطء وهو يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو حرام وما أدى إلى الحرام حرام وأما المطلقة فلا إحداد عليها رجعية كانت أو
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي