وحدت كما يأتي بعد كما في شرح س . ( ص ) وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف ( ش ) يعني أن المتوفى عنها أو المطلقة إذا ارتابت في الحمل بحس في بطنها فإنها لا تحل للأزواج إلا بعد مضي أقصى أمد الحمل وهل خمسا من السنين فهو أقصاه أو أربعا خلاف في التشهير فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع الريبة من أصلها كما لو مات الولد في بطنها . ( ص ) وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت ( ش ) يعني لو تزوجت المعتدة من طلاق أو من وفاة قبل مضي خمس سنين من يوم الطلاق أو من يوم الوفاة بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر من يوم النكاح الثاني فإن هذا الولد لا يلحق بواحد منهما ويفسخ نكاح الثاني ; لأنه نكح حاملا أما عدم لحوقه بالأول فلمجاوزته لأقصى أمد الحمل وهو خمس سنين بشهر وأما عدم لحوقه بالثاني فلنقصانه عن أقل أمد الحمل وهو ستة أشهر بشهر وحيث لم يلحق بواحد منهما فإن المرأة تحد عبد الحق استعظم بعض الشيوخ أن ينفى الولد عن الزوج الأول وتحد المرأة لزيادتها على الخمس سنين بشهر كأن الخمس سنين فرض من الله ورسوله انظر ابن يونس فإنه عزا استعظام ذلك لابن القاسم والإشكال مفرغ على القول بأن أقصى أمد الحمل خمس سنين أما على القول الآخر إن أقصاه أربع فلا إشكال . ( ص ) وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله ( ش ) يعني أن الحامل من مسلم أو كافر حرة أو أمة مسلمة أو كتابية معتدة من طلاق أو وفاة تنقضي عدتها بوضع حملها كله بعد الموت أو الطلاق ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو الآخر على المشهور وشرط كون وضع الحمل تنقضي به العدة أن يكون لاحقا بصاحب العدة ولو احتمالا وإلا فلا تنقضي به العدة ولا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة والأقراء في الطلاق كما إذا أتت به لدون ستة أشهر أو كان صبيا حين الحمل أو ادعته مغربية على مشرقي ونحو ذلك . ( ص ) وإن دما اجتمع ( ش ) المراد بالدم المجتمع الذي لا يذوب بصب الماء الحار عليه ( ص ) وإلا فكالمطلقة إن فسد ( ش ) هذا مستثنى مما قبله أي وإن لم تكن المتوفى عنها حاملا والحال أن زوجها قد مات عنها , ونكاحها فاسد مجمع عليه فحكمها حكم المطلقة فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة , أو قرآن إن كانت أمة وهذا إذا كانت مدخولا بها وإلا فلا عدة عليها وإن كانت صغيرة أو يائسة استبرئت بالأشهر وإن كان مختلفا في فساده كالمريض اعتدت عدة
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي