تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلقها زوجها قرآن لتعذر التنصيف كالطلاق وسواء كانت قنا أو فيها شائبة حرية كمكاتبة ومدبرة وما أشبه ذلك وسواء كان الزوج حرا أو قنا ( ص ) والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح ( ش ) يعني أن الأقراء الثلاثة في حق الحرة والقرأين في حق الأمة للاستبراء لا الأول منها فقط والباقي تعبد بدليل سقوط العدة عن غير المدخول بها لتيقن البراءة وفائدة الخلاف تظهر في الذمية فيلزمها الثلاث على الأول وعلى الثاني يكتفي بقرء الطلاق فقط ; لأن الكفار غير مخاطبين بالتعبد وتظهر أيضا في المتوفى عنها التي تعتد كعدة الطلاق لفساد نكاحها فعليها إحداد فيما زاد على الأول على القول الأول ولا يلزمها إحداد إلا في الأول فقط على الثاني فقوله على الأرجح راجع لما قبل لا وقوله والجميع أي جميع الأقراء بمعنى الحيض لا بمعنى الأطهار ; لأن الذي للاستبراء إنما هو الحيض ففيه شبه استخدام . ( ص ) ولو اعتادته في كالسنة ( ش ) يعني أن المرأة إذا كانت عادتها أن القرء لا يأتيها إلا في كل سنة أو أكثر منها مرة واحدة فإنها لا تعتد إلا بالأقراء ولا تخرج بذلك عن كونها من أهل الأقراء فتنتظر العادة على عادتها لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك ورد بلو على خلاف طاوس القائل باكتفائها بثلاثة أشهر ولا تنتظر الحيض والضمير في اعتادته للحيض ومثل السنة العشر فمن عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر سنين مرة فإنها تنظره فإن جاء وقت مجيئه وهو العشر سنين ولم يجئ حلت وإن جاء انتظرت وقت مجيء الثانية فإن جاء وقت المجيء ولم تجئ حلت وإن جاء انتظرت وقت مجيء الثالثة فإن لم تجئ أو جاءت حلت . ( ص ) أو أرضعت ( ش ) يعني أن المرضعة تعتد بالأقراء فإن أتاها الحيض في زمن الرضاع فلا كلام وإلا فإنها تستقبل ثلاثة أقراء بعد ذهاب زمن الرضاع فإن الرضاع يرفع عنها الحيض فإن مضت لها سنة بعد الرضاع ولم تحض فيها فقد حلت للأزواج ; لأنا عرفنا أن الرضاع هو الذي رفع حيضها فلم تدخل تحت الآيسات فقوله أو أرضعت معطوف على ما في حيز لو ولو لدفع التوهم والأمة كالحرة نقله ح عن ابن عبد السلام . ( ص ) أو استحيضت وميزت ( ش ) المشهور أن المستحاضة إذا ميزت بين الدمين أي دم الحيض ودم الاستحاضة بالرائحة أو اللون أو الكثرة فإنها لا تعتد إلا بالأقراء لا بالسنة فإن لم تميز بين الدمين فإن عدتها سنة كما يأتي ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة وقوله أو استحيضت إلخ عطف على مدخول لو وجملة ميزت جملة حالية فتقدر قد . ( ص ) وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد ( ش ) يعني أن من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا فمكثت سنة لم تحض لأجل الرضاع فإنه يجوز له أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم يضر بالولد لكونه يقبل غير أمه وإلا فلا يجوز له أن ينتزعه منها وكذلك يجوز له أن ينتزعه منها لأجل أن يتزوج أختها أو من لا يحل جمعه معها أو خامسة بالنسبة لها وإنما لم يقيد المؤلف كون الطلاق رجعيا للعلم بكون الإرث إنما يكون من رجعية ولكون الأخت إنما تحرم حيث طلقت أختها طلاقا رجعيا وأما لو كان بائنا فتحل ولو لم تخرج من العدة كما مر في قوله وحلت الأخت ببينونة السابقة وإذا كان له الانتزاع رعيا لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليتعجل حيضها لأجل سقوط نفقتها مثلا وقوله وللزوج وكذا للزوجة طرحه لتحيض

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٤ · ص ١٣٨