تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ثني المعز لا بد من دخوله فيها دخولا بينا كالشهر وأن الثني من البقر هو ما أوفى ثلاثا ودخل في السنة الرابعة والثني من الإبل هو ما أوفى خمس سنين ودخل في السنة السادسة فهو من باب اللف والنشر المرتب عكس ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ وإنما اختلفت أسنان الثنايا من هذه الأصناف لاختلافها في قبول الحمل والنزوان فإن ذلك لا يحصل غالبا إلا في الأسنان المذكورة ولما كان ما دون الحلم من الآدمي في حد الصغر ناقصا كان ذلك في الأنعام كذلك لا يصلح للتقرب به وتراعى السنين القمرية . ( ص ) بلا شرك إلا في الأجر وإن أكثر من سبعة إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا ( ش ) يعني أن الأضحية لا يجوز فيها التشريك لا في ثمنها ولا في لحمها وأما التشريك في الأجر والثواب فإنه يجوز وإن كان المدخل أكثر من سبعة بشروط أن يكون الذي أدخله في الأجر ساكنا مع المدخل له في موضع واحد أو كالواحد وأن يكون قريبا للمدخل له فلا تدخل الزوجة ولا أم الولد ولا من فيه شائبة رق وبعضهم ألحق الزوجة وأم الولد بالقريب لما بينهما من الرحمة والمودة ما جعله الله يقوم مقام القرابة وأن يكون المدخل ينفق على من أدخله ولا فرق في النفقة بين أن تكون واجبة كصغار ولده الفقراء وكبارهم الفقراء العاجزين وأبويه أو تطوعا كعمومته وإخوته ونحوهم لكن ظاهر كلام المؤلف أن شرط السكنى معتبر مع النفقة الواجبة وليس كذلك بل إنما يعتبر فيما إذا كانت النفقة عليه تطوعا فإن كانت واجبة عليه فلا يعتبر سكناه معه انظر الطخيخي . ( ص ) وإن جماء ومقعدة لشحم ومكسورة قرن لا إن أدمى ( ش ) بالغ على إجزاء ما ذكر من جذع الضأن وثني غيره لدفع توهم عدم الإجزاء والمعنى أن الضحية الموصوفة بما تقدم تجزئ وإن كانت جماء مخلوقة بغير قرن في نوع ما له قرن اتفاقا بل إجماعا ولذا قال بعض لا محل للمبالغة إلا أن تجعل إن لدفع توهم عدم الحكم لا إشارة للخلاف أو مقعدة أي عاجزة عن القيام لشحم أو مكسورة قرن من أصله أو طرفه واحدا أو أكثر لأنه غير نقص في خلقة ولا لحم إلا أن يكون يدمى فلا يجزي لأنه مرض , والمراد بالإدماء عدم البرء ثم شبه في عدم إجزاء دامية القرن ما شاركها بقوله ( ص ) كبين مرض وهزال وجرب وبشم وجنون وعرج وعور ( ش )

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٣٤