كان واجدا لطول الحرة أم لا ; لأن الولد رقيق على كل حال ويصح رفع قوله وملك على أنه مبتدأ وللعبد خبر ويقدر خاصا أي ويباح للعبد ملك غير سيده فقوله غيره أي غير سيده أو غير نفسه بأن تكون الأمة ملكا لسيده أو لأجنبي . ( ص ) كحر لا يولد له ( ش ) يعني أنه يجوز للحر الذي لا يولد لمثله كالشيخ الفاني أو المجبوب أن يتزوج الأمة كالعبد ; لأن علة خوف إرقاق الولد منتفية هنا ( ص ) وكأمة الجد ( ش ) يعني أنه يجوز أيضا للحر أن يتزوج بأمة يكون الولد منها حرا كتزويجه بأمة أبيه أو أمه أو جده , وإن علا أو جدته , وإن علت للعلة المتقدمة وهو خوف إرقاق الولد وهو منتف هنا وكل هذا إذا كان المالك للأمة المذكورة حرا أما لو كان المالك عبدا والزوج حرا فإنه لا يجوز ; لأن الولد يكون رقا للسيد الأعلى وكل هذا إذا كانت الأمة مسلمة وإنما لم يقيد المؤلف المسألة بهذا العلم القيد الأول من كون العلة في المنع خوف الاسترقاق للولد ولا ينتفي إلا إذا كان المالك للأمة حرا ولعلم القيد الثاني مما يأتي من قوله وأمتهم بالملك وعلم مما قررنا أن الكاف في كلام المؤلف داخلة على الجد لما علم من عادته إدخال الكاف على الأول ومقصوده الثاني كقوله وكطين مطر كما مر . ( ص ) وإلا , فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة ( ش ) يعني , وإن لم يكن الزوج بالصفة المتقدمة بل كان حرا يتوقع منه الحمل والأمة ملك لمن لا يعتق ولدها عليه من أجنبي أو أحد أصوله رقيق فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشروط منها أن تكون الأمة مسلمة كما مر ومنها أن يخشى العنت ومنها أن يكون عادم الطول أي لا يجد ما يتزوج به حرة غير مغالية والطول هو المال الذي يقدر به على نكاح الحرائر والنفقة عليهن منه من نقد أو عرض أو دين على مليء أو ما يملك بيعه أو إجارته إلا دار سكناه كما قاله ابن فرحون وقال غيره والكتابة طول وكذا خدمة المعتق لأجل بخلاف خدمة المدبر ; لأنه لا يملك بيع منافعه المدة الطويلة . وأما عبد الخدمة ودابة ركوبه وكتب الفقه المحتاج إليها فمن جملة الطول . ( ص ) غير مغالية ( ش ) يعني , فإن وجد ما يتزوج به حرة إلا أنه لم يجد إلا حرة طلبت منه أكثر من مهر مثلها بما لا يغتفر مثله فإنه يجوز له حينئذ أن يتزوج الأمة لعذره قياسا على الماء في التيمم وعلى النعلين في الحج وعدل عن غالية إلى مغالية للإشارة إلى أن هذا لا بد فيه من مدافعة ومراوضة ; لأن مغالية مفاعلة وهي من الجانبين ( ص ) , ولو كتابية أو تحته حرة ( ش ) المبالغة بالنسبة لكتابية راجعة لقوله حرة أو لمفهوم قوله وعدم ما يتزوج به حرة والمعنى على الأول أن شرط تزوج الأمة أن يخاف الزنا وأن يعدم ما يتزوج به حرة مسلمة أو كتابية والمعنى على
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٢٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي