تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لها سيدها في التجارة إذا اشترت زوجها بغير إذن سيدها فلما بلغه ذلك رد شراءها فإن نكاحها لم ينفسخ بذلك لعدم تمام الشراء بخلاف المأذون لها , ولو بعموم في تجارة أو تضمن بكتابة فينفسخ ( ص ) أو قصدا بالبيع الفسخ ( ش ) أي قصد سيد الزوج مع الزوجة الحرة أو الأمة بالبيع أي ببيع العبد لها الفسخ فلا فسخ ويرد البيع معاملة لهما بنقيض قصدهما ومثله قصد السيد فقط بالبيع الفسخ فنسخة التثنية تجري على نص المدونة ونسخة الإفراد والبناء للفاعل تجري على بحث ابن عرفة وقصدها وحدها لا يفسخ على بحث ابن عبد السلام . ( ص ) كهبتها لعبد لينتزعها ( ش ) تشبيه في عدم الفسخ يعني أن من زوج أمته من عبده ثم إن السيد وهب الزوجة لزوجها ليتوصل بذلك إلى أن ينتزعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة بل ردها فإن الهبة لا تتم وترد كرد البيع فيما مر ولا يفسخ النكاح لقصد السيد الإضرار وسواء كان العبد يملك مثله مثلها أم لا وسواء قصد إزالة عيب عبده أو إحلالها لنفسه أما لو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه , ولو أراد سيده الفسخ وإنما تفترق إرادة السيد وعدم إرادته إذا لم يقبل الهبة وبه يتم قول المؤلف ( ص ) فأخذ منه جبر العبد على الهبة ( ش ) أي فأخذ من التفرقة المذكورة جبر السيد عبده على قبول الهبة وإلا لم يكن للتفرقة معنى . ولما كان من ثمرات شبهة الأب في مال ولده حرمة ملكه عليه وعدم قطعه لسرقة ماله وعدم حده إن وطئ جارية فرعه أشار إلى هذه الثمرة وإلى ما يترتب عليها بقوله ( ص ) وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة ( ش ) يعني أن الأب , وإن علا يملك جارية ابنه وإن سفل صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا بمجرد تلذذه منها بشيء من الجماع أو مقدماته بنكاح أو غيره لقول الشبهة لكن لا مجانا بل بالقيمة يوم الوطء , ولو لم تحمل ويتبع بها إن كان معدما وتباع عليه إن لم تحمل وعليه وله النقص

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٢١٨