تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يصح بيع الجعل فلا يكون غررا ولا مجهولا ولا خمرا وخنزيرا وميتة ودما وأم ولد ومدبرا ومكاتبا وحرا ويجوز على عتق عبده عنه أو عن غيره أو يعمل له عملا معروفا وعلى العفو عن جرح عمد أو خطأ ويجوز على عرض موصوف أو سكنى مدة معلومة ومن وجب له جاز أن يحال به أو يؤخر برهن أو حميل وحاص به الغرماء . ( ص ) وعين المبدأ والغاية ( ش ) تقدم أنه قال إن صح بيعه يعني أن الجعل يشترط في جوازه أن يكون مما يصح بيعه وعطف هذه الأشياء عليه أي فيشترط في المسابقة والمناضلة بالسهام تعيين المبدأ الذي يبتدأ منه والغاية التي ينتهى إليها ولا يشترط تساويهما في المبدأ ولا في الغاية . ( ص ) والمركب ( ش ) أي وعين المركب من خيل أو إبل وظاهره عدم الاكتفاء بالوصف فأحرى أن لا يكتفى بذكر الجنس ويشترط في الخيل مقاربة الحال كما في الإكمال فلو كان فرس أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز . ( ص ) والرامي ( ش ) يعني أنه يشترط أيضا معرفة الرامي , وإن جهل رميه وفي بعض النسخ والرمي , فإن كان المراد بتعيين الرمي عدده وصفته فهي المسألة الآتية , وإن كان من حيث راميه وتشخصه فنسخة الرامي أحسن , وإن كان من حيث حقيقته فلا معنى له إلا ما تقدم فانظر في ذلك . ( ص ) وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره ( ش ) يعني أنه يشترط أيضا معرفة عدد الإصابة كأربعة من عشرة مثلا ويشترط معرفة نوع الإصابة من كونه خسقا وهو الذي يثقب ويثبت أو خزقا بالخاء والزاي المعجمتين وهو الذي يثقب ولا يثبت أو خرقا بالراء المهملة وهو الذي يصيب طرف الغرض فيخدشه أو خاصرا بالخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين وهو إصابة أحد جانبي الغرض ولا يخدش منه شيئا . ( ص ) وأخرجه متبرع أو أحدهما , فإن سبق غيره أخذه , وإن سبق هو فلمن حضر ( ش ) الضمير في أخرجه عائد على الجعل وهو السبق بفتح الباء وهو معطوف على فعل الشرط من قوله إن صح بيعه والمعنى أن السبق يخرجه شخص متبرع غير المتسابقين من وال أو غيره ليأخذه من سبق أو يخرجه أحدهما على أنه إن سبق غير مخرج الجعل أخذه , وإن سبق مخرج الجعل كان الجعل لمن حضر وكان الأولى أن يقول على إن سبق ; لأن كلامه يوهم جواز الدخول على الإطلاق ويحكم فيه بما قاله المؤلف وليس كذلك وانظر هل المراد بمن حضر من حضر العقد أو المسابقة وانظر لو لم يكن سبق لمن يكون الجعل وانظر لو لم يحضر أحد لمن يكون الجعل . ( ص ) لا إن أخرجا ليأخذه السابق , ولو بمحلل يمكن سبقه ( ش ) هذه صورة ثالثة من صور الجعل والمعنى أنه إذا أخرج كل منهما جعلا من عنده متساويين أو متفاوتين على أن من سبق منهما يأخذ جميع السبقين فإن ذلك لا يجوز بلا خلاف إذا لم يكن معهما غيرهما للقاعدة التي ذكرها القرافي وهي منع الشرع في باب المعاوضة من اجتماع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ١٥٥