عيد ( ش ) يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد , أو خارجه التخلف عن الجمعة ( وإن أذن ) له ( الإمام ) في التخلف على المشهور إذ ليس حقا له ولما كان الخوف من جملة ما يغير صفة الصلاة ذكره عقب الجمعة التي هي من المغيرات أيضا جمعهما لاشتراط الجماعة فيهما وأخره عنها لشدة تغيره وإباحة ما لم يبح لغيره من مفارقة الإمام ونحوه فقال
|3 ( فصل في صلاة الخوف )
يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما يتعلق بها وليس المراد بقولهم صلاة الخوف أن له صلاة تخصه كالعيد ونحوه وإنما المراد الصفة أي كيفية صلاة الخوف ولما كانت صلاة الخوف نوعين كما قال ابن الحاجب أشار إلى الأول بقوله ( ص ) رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم ( ش ) يعني أنه يباح قسم المقاتلين قسمين لقتال واجب كقتال أهل الشرك والبغي , أو مباح كقتال مريد المال لا حرام كقتال الإمام العدل والهزيمة الممنوعة بحضر أو سفر ببر أو بحر , والجمعة وغيرها سواء على الأشهر بشرط أن يمكن ترك القتال لبعض المقاتلين بأن يكون فيه مقاومة العدو وخاف خروج الوقت على أقسام التيمم من راج ومتردد وآيس فإن لم يمكن التفرقة وخافوا إن اشتغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا صلوا على ما يمكنهم رجالا وركبانا كما يأتي ولا فرق بين أن يكون العدو يمنة , أو يسرة , أو خلف أو مقابلة القبلة