تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موضع الأصح المختار بل لو قال كحبس معسر على الأظهر والمختار لطابق النقل وكان أظهر ( ص ) وعري ( ش ) يعني أن من الأعذار المبيحة للتخلف عدم وجدان ما يستر به عورته التي تبطل الصلاة بتركها ( ص ) ورجاء عفو قود ( ش ) يريد أنه إذا خشى - إن ظهر - على نفسه من الإهلاك بسبب دم ترتب عليه ويرجو بتخلفه العفو عنه فإنه يجوز له التخلف عن حضور الجمعة والجماعة , ثم إن القود يشمل النفس وغيرها وكذا سائر ما يفيد فيه العفو من الحدود كحد القذف على تفصيله بخلاف ما لا يفيد فيه العفو كحد السرقة ونحوها ( ص ) وأكل كثوم ( ش ) يعني أن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة أكل ما تؤذي رائحته كثوم قبل إنضاجه بالنار وفجل لإيذاء جشائه ونحوهما مما له رائحة خبيثة , وأكل ما ذكر في المسجد حرام قولا واحدا , وأما إذا أكل شيئا من ذلك خارج المسجد فهل يجوز لآكله الدخول فيه , أو يكره قولان , ثم إنه يحرم أكل شيء من ذلك خارج المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يكن عنده ما يزيل به رائحة المأكول فلا يحرم ومما يزيل رائحة الثوم ونحوه مضغ السعف والسعتر ( ص ) كريح عاصفة بليل ( ش ) هذا من الأعذار المبيحة للتخلف بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا بالنسبة إلى الجمعة إذ لا تكون ليلا ( ص ) لا عرس ( ش ) هو بالكسر اسم امرأة الرجل وبالضم طعام الوليمة يذكر ويؤنث قاله الجوهري وقال الخطيب الشربيني العرس بضم العين والراء وسكونها الابتناء بالزوجة فإن قرئ بالكسرة فالكلام على حذف مضاف أي لا ابتناء عرس وإن قرئ بالضم فلا تقدير على ما ذكره الخطيب لا على ما ذكره الجوهري وبعبارة أخرى أي لا حق للزوجة في إقامة زوجها عندها بحيث يبيح ذلك تخلفه عن الجمعة والجماعة إذ لا مشقة في حضوره ولا مضرة عليها فلا وجه للتخلف قاله مالك ( ص ) , أو عمى ( ش ) يريد أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن حضور الجمعة وهذا إذا كان ممن يهتدي إلى الجامع أو عنده من يقوده إليه وإلا فيباح له التخلف ولو وجد قائدا بأجرة وجب عليه حيث كانت الأجرة أجرة المثل ( ص ) , أو شهود

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٩٢