تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الهلال أو الخطأ في الطريق , أو من جزاء قتل صيد خطأ , أو من فدية صدرت عن ضرورة كأن لبس , أو تطيب لضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج بنسك , أو إطعام فعل , وإلا صام بلا منع وإن أضر الصوم بعمله , واعلم أنه لا فرق بين مال العبد ومال السيد في احتياجه إلى الإذن في الإخراج كما يفيده كلام أبي الحسن على المدونة , وأما لو تعمد العبد المأذون له في الحج موجب الهدي أو الفدية فلسيده منعه من الإخراج ومن الصوم إن أضر الصوم به في عمله لإدخاله على نفسه على المشهور وبقي على المؤلف من الموانع الدين الحال , أو الذي يحل في غيبته وهو موسر فيمنع من الخروج إلا أن يوكل من يقضيه عند حلوله فإن اتهمه على عدم العود حلفه وليس له تحليله إن أحرم ولا له هو التحليل وقد يقال استغنى المؤلف عن ذلك بما ذكره في الفلس في قوله : وسفره إن حل في غيبته وبقي من الموانع أيضا الأبوة فلهما منع الابن من التطوع ومن الفرض على إحدى الروايتين لكن سيأتي في الجهاد كوالدين في فرض كفاية وهو يفيد المنع في التطوع لا في الفرض بسم الله الرحمن الرحيم ولما أنهى الكلام على الحج والعمرة وما يتعلق بهما وكان مما يتعلق بهما الصيد وعقره المبيح لأكله هو أحد أنواع الذكاة أتبع ذلك بالكلام عليها فقال م

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٩٦