تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب وهو الموافق لما ذكره سند كما نقله في التوضيح ولكنه خلاف ما في البيان من أن السفيه والزوجة عليهما القضاء إذا حللهما من حج التطوع ولا قضاء عليهما إذا حللهما من حج الفريضة حيث أتيا به , ومثل التطوع النذر المعين فيقضيه بعد أن يأتي بحجة الإسلام , وكذا النذر المضمون ونص المراد من المواق وأما المرأة فلا يخلو إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه إما أن يحللها من حجة الإسلام , أو من التطوع , أو نذر معين , أو نذر مضمون فأما حجة الإسلام فليس عليها أن تقضي ما حللها منها وحجة الإسلام عليها . وأما التطوع فتقضيه على قول ابن القاسم وكذا تقضي أيضا النذر المعين عند ابن القاسم خلافا لأشهب , وأما النذر المضمون فليقض قولا واحدا انتهى من اللخمي فانظر هذا كله مع لفظ خليل انتهى وعلى أن السفيه كالمرأة تجري فيه هذه الأقسام الأربعة أيضا فإن قلت ما يفيده كلام البيان والمواق من أن للزوج أن يحللها من حجة الإسلام خلاف قول المؤلف كزوج في تطوع فإنه يفيد أنه ليس له منعها في الفريضة فليس له تحليلها قلت يحمل كلامهما على الزوجة السفيهة وهو واضح ; لأنه إذا كان له تحليل الذكر السفيه في الفريضة فزوجته السفيهة كذلك , أو أولى فقول المؤلف : كزوج في تطوع أي لا في فرض محمول على ما إذا كانت رشيدة ( ص ) كالعبد ( ش ) أي في أنه يقضي ما حلله منه سيده إذا أعتق , أو أذن له بخلاف السفيه , ومثله المميز إذا حلله وليه والفرق بين السفيه والزوجة أن السفيه إنما حجر عليه لحق نفسه فلو أجزنا فعله أدى ذلك لتضييع ماله كله والزوجة إنما حجر عليها لحق غيرها وهو الزوج فكان عليها القضاء دونه . ( ص ) وأثم من لم يقبل وله مباشرتها ( ش ) يعني أن السفيه والعبد والزوجة إذا أمروا بعدم الإحرام فخالفوا وأحرموا فإن الإثم عليهم ; لعدم قبولهم ما أمروا به وللزوج أن يباشر زوجته ولو مكرهة والإثم عليها دونه لتعديها على حقه وينوي بمباشرتها التحليل ويكفي نية الزوج عنها وإن لم ينو تحللها بالمباشرة فسد عليها وعليها إتمامه وهدي ويجب على الزوج تمكينها من إتمام المفسد ( ص ) كفريضة قبل الميقات ( ش ) تشبيه في أن للزوج تحليلها وله مباشرتها والمعنى أن المرأة إذا أحرمت من الميقات المكاني قبل أشهر الحج , أو في أشهره قبل الميقات المكاني فله تحليلها وإفساد حجها , وهذا حيث كان معها ولم يحرم معها وكان يحتاج لها كما يفيده كلام المواق وتت وقوله ( وإلا فلا ) راجع لمفهوم قوله وإن لم يأذن أي وإن أذن السيد , أو الزوج فيما له المنع منه , ثم أراد الرجوع عن إذنه فلا رجوع لواحد منهما إن دخل المأذون له فيما أذن له فيه بالإحرام إن أذن له فيه من غير نذر , أو إن دخل في النذر إن أذن له في النذر . ( ص ) وللمشتري - إن لم يعلم - رده لا تحليله ( ش ) اللخمي إن أذن لعبده في الإحرام فأحرم , ثم أراد بيعه فأجاز ذلك في المدونة ; لأن منافعه لمشتريه قال وليس لمبتاعه تحليله وله رده به إن جهله ما لم يقرب إحلاله انتهى . أي وإن قرب فليس له رده والظاهر أن المراد بالقرب ما لا ضرر فيه على المشتري ( ص ) وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح ( ش ) ابن يونس وإن أفسد حجه فلا يلزمه سيده أن يأذن له زاد القرافي ; لأنها عبادة ثانية محمد , وهذا هو الصواب انتهى . ( ص ) وما لزمه عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج , وإلا صام بلا منع وإن تعمده فله منعه إن أضر به في عمله ( ش ) يعني أن ما لزم العبد المأذون له في الحج من هدي صدر عن خطأ منه كأن فاته الحج لخطأ العدد , أو

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٩٥