قوله : بلا إحرام أي إحرام بالمعنى السابق , وإلا فلا بد من النية أي نية التحلل , وقوله : لم يحل إلا بفعل عمرة أي إن شاء التحلل وله أن يبقى على إحرامه فيجزئه ولا دم وقيل ما لم يدخل مكة فإن لم يحل ففي الهدي قولان , ثم إن الأليق للمؤلف تأخير قوله وكره إبقاء إحرامه إن دخل مكة , أو قاربها . . . إلخ إلى هنا إذ لا تعلق له بالحصر ما دام حصره وإنما هو فيمن فاته الوقوف وتمكن من البيت وقد تقدم منا محاولة ; لذلك في تقريره . ( ص ) وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ( ش ) فاعل حبس المريض كما في المدونة رجاء أن يتخلص من المرض فينحر هديه إذا بلغ محله فإن خاف عليه لطول زمان مرضه فإنه يبعثه إلى مكة إن أمكن لينحر بها فإن لم يجد من يرسله معه ذكاه بأي موضع كان , وأما غير المريض فيبعث هديه إن أمكن أي ولو لم يخف عليه إذا حبسه فإن لم يمكن إرساله نحره في أي موضع ( ص ) ولم يجزه عن فوات ( ش ) يعني أن المحصور إذا كان عنده هدي تطوع قلده وأشعره قبل فوات الحج فإنه لا يجزيه عن دم الفوات سواء بعث به إلى مكة , أو تركه حتى أخذه بصحبته ; لأن الهدي بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات فلا يجزي عنه بل يلزمه هدي للفوات مع حجة القضاء فإن قلت تقدم وإن أردف لخوف فوات , أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه , وظاهره ولو قلده وأشعره قبل الإرداف وهو ظاهر كلام الشارح هناك وهو
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي