تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالشروط الآتية في بابها والفرق أن الهدي خرج عن ملك ربه ولم يبق له فيه تصرف حتى في الاشتراك بالأجر بخلاف الضحية . ( ص ) وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد وقبل نحره نحر إن قلد , وإلا بيع واحد ( ش ) يعني أن الإنسان إذا ضل , أو سرق هديه الواجب أو جزاء الصيد فأبدله ونحر البدل , ثم وجد هديه فإنه يجب عليه نحره إن كان مقلدا ; لأنه تعين بالتقليد ولا يرده في ماله فلو وجده قبل أن ينحر بدله فإن كانا مقلدين وجب عليه نحرهما ; لأنهما تعينا بالتقليد , وإن كانا غير مقلدين أو كان أحدهما مقلدا والآخر غير مقلد فإنه يلزمه نحر واحد منهما في الأولى ونحر الذي قلده في الثانية , ويتصرف في الآخر ببيع , أو غيره والإشعار كالتقليد . ولما أنهى الكلام على ما أراد من مسائل الحج والعمرة شرع في الكلام على موانعهما ولما كان المانع كالطارئ على الماهية والأصل عدمه حسن الفصل بينه وبين أفعال الحج وما يترتب عليه بقوله :

| 3( فصل الحصر )

وإن منعه عدو , أو فتنة , أو حبس لا بحق بحج , أو عمرة فله التحلل إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته ولا دم ( ش ) يعني أن الإنسان إذا أحرم بحج , أو عمرة فحصر عن مواضع النسك الذي أحرم به بعدو من الكفار أو فتنة بين المسلمين كفتنة ابن الزبير والحجاج بأن منع من الوصول إلى البيت مثلا , أو منع بحبس ظلما ويأتي مفهومه فإن له أن يتحلل بالنية على المشهور مما هو محرم به حيث كان بشرطين وله البقاء لقابل إن كان على بعد ويكره إن قارب مكة , أو دخلها كما يأتي الأول من الشرطين أن لا يعلم بالمنع بأن طرأ العدو , أو سبق ولم يعلمه أو علمه وظن عدم منعه والثاني أن يعلم , أو يظن أن المنع لا يزول إلا بعد فوات الحج

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٨٨