شيئا إلا أن يكون الرسول مسكينا فجائز أن يأكل . ( ص ) وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء كأكله من ممنوع بدله ( ش ) أي وضمن رب الهدي بأمره واحدا معينا ولو فقيرا بأخذ شيء من هدي تطوع عطب قبل محله , أو أكله منه بدله هديا كاملا ; لأن أكله منه أبطل إراقة الدم فيه فوجب أصل الهدي ; لأنه لا يتبعض إذ لا يثبت بعض هدي وضمانه للبدل في غير صورة الرسول وهي الصورة المتعلقة بصاحبه أي في غير موضع يستقل فيه الرسول بالتعدي , وأما موضع يستقل فيه الرسول بالتعدي فلا ضمان على صاحبه , وأما الرسول فلا ضمان عليه إذا أمر وإنما عليه الإثم فقط وإن أكل ضمن قدر أكله فقط وعليه الإثم إلا أن يكون مستحقا فلا ضمان ولا إثم وانظر إيضاح هذه المسألة في شرحنا الكبير
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي