بنقص بحج إن تقدم على الوقوف ( ش ) ومفهومه إن تأخر النقص عن الوقوف بعرفة كترك مزدلفة , أو رمي أو حلق , أو مبيت منى أو وطء قبل الإفاضة لا يطلب بصوم ذلك وهو كذلك ففي المدونة أنه يصوم متى شاء . ( ص ) وسبعة إذا رجع من منى ( ش ) سبعة مجرور عطف على ثلاثة أي على العاجز عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من منى , وبه فسر مالك في المدونة قوله تعالى ﴿ إذا رجعتم ﴾ , وهو المشهور وفسره في الموازية بالرجوع إلى الأهل إلا أن يقيم بمكة واختاره اللخمي وابن عبد السلام والمشهور أظهر ; لأن المذكور في الآية الحج لا السفر فالرجوع إذا من الحج لا من السفر فصواب قول الشارح وتبعه تت في قوله وسبعة . . . إلخ ولو أقام بمكة . . . إلخ ولو لم يقم بمكة ; لأنه إذا أقام بمكة فهو محل اتفاق وإنما الخلاف إذا لم يقم بمكة والمراد بالرجوع من منى الفراغ من الرمي ليشمل أهل منى , أو من أقام بها ( ص ) ولم تجز إن قدمت على وقوفه ( ش ) يعني أن السبعة الأيام إذا صامها قبل الوقوف بعرفة لم تجزه ; لأنه صامها قبل الوقت المقدر لها شرعا ولا تجزئ أيضا إن قدمت على رجوعه من منى وهل يجتزى منها بثلاثة أيام , أو لا فيه كلام للتونسي وابن يونس . ( ص ) كصوم أيسر قبله أو وجد مسلفا لمال ببلده ( ش ) التشبيه في عدم الإجزاء , والمعنى أن الإنسان إذا أيسر قبل الشروع في الصوم فإنه لا يجزئه الصوم وكذا لو وجد من يسلفه ثمن هدي وهو مليء ببلده فلو لم يجد مسلفا , أو لا مال له ببلده صام ولا يؤخر لبلده ولا المال يرجوه بعد خروج أيام الحج ; لأنه مخاطب بالصوم فيها فلا سعة له في التأخير ( ص ) وندب الرجوع له بعد يومين ( ش ) ضمير له يرجع للهدي يعني أنه إذا أيسر بعد أن صام يوما أو يومين من الثلاثة فإنه يجزيه الصوم ولكن يستحب له أن يرجع إلى الهدي ولو قال : وندب الرجوع له قبل كمال ثالثه لكان أوضح ; لأن كلامه يوهم أنه بعد يوم يجب الرجوع ولو قال بعد يوم لاقتضى أنه بعد أكثر لا يندب الرجوع وليس كذلك وإنما لم يرجع بعد أن صام الثلاثة الأيام ; لأنها جمع فهي قسيمة السبعة في العشر فكانت كالنصف . ( ص ) ووقوفه به المواقف ( ش ) تقدم أنه قال : وندب إبل إلخ . وعطف هذا عليه والمعنى أنه يستحب للحاج أن يوقف هديه معه المواقف التابعة لعرفة كالمزدلفة والمشعر الحرام , وأما وقوفه بعرفة جزءا من الليل فواجب وإن شئت حملت المواقف على معنى الجمعية أي أن الجمع بينها مستحب فلا ينافي أن الوقوف بعرفة واجب وإنما عدت منى من المواقف ; لأنه يقف فيها عقب الجمرتين الأوليين كما مر . ( ص ) والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به هو , أو نائبه كهو بأيامها ( ش ) النحر مبتدأ وبمنى متعلق الخبر أي والنحر مندوب بمنى بشروط ثلاثة الأول أن يكون الهدي مسوقا في إحرام حج سواء كان نقصه
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي