تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ذبحه . ( ص ) لا ببيته ( ش ) عطف على قوله بيده أي وليرسله من يده لا من بيته , ويحتمل عطفه على زال ملكه على تقدير الكون أي وزال ملكه عنه في حال كونه بيده لا في حال كونه ببيته وبعبارة أخرى هذا مخرج من قوله وليرسله ومن قوله وزال ملكه عنه فقول تت يحتمل أنه مخرج من قوله بيده , أو من زال ملكه . . . إلخ فيه نظر ; لأن التردد إنما هو بين أمرين متناقضين , وهذان غير متناقضين وظاهر قوله فيها ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله انتهى سواء أحرم من منزله , أو من ميقاته والفرق بين بيته وبين القفص أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله فهو كالذي بيده وما ببيته مرتحل عنه وغير مصاحب له وإلى هذا التأويل أشار بقوله ( ص ) وهل وإن أحرم منه ( ش ) أي وهل عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه مطلق وإن أحرم منه أي من بيته , أو مر به أو مقيد بمن لا يحرم منه ولا يمر عليه , وإلا وجب إرساله وزوال ملكه تأويلان على المدونة , والمذهب الأول . ( ص ) فلا يستجد ملكه ( ش ) مفرع على قوله حرم تعرض بري لا على قوله وليرسله بيده ولا على قوله وزال ملكه عنه ; لأنه لا فائدة فيه ; لأن الإرسال وزوال الملك كاف والسين زائدة وليست للتوكيد ; لأنه لا معنى لكونها للتوكيد وليست للطلب ; لأنه لا معنى له ; لأن المراد النهي عن تجديد ملكه والمعنى أنه لا يجوز للمحرم أن يجدد ملك صيد فلا يقبله بشراء , أو هبة أو صدقة , أو إقالة ممن اشتراه منه قبل الإحرام , وأما ما يدخل في ضمانه جبرا كالميراث والمردود عليه بعيب ثبت عند الحاكم فإنه يدخل في قوله : وليرسله بيده , وأما حمل كلام المؤلف على معنى فلا يستجد ملكه بعد إحلاله فهذا يغني عنه قوله وزال ملكه عنه . ( ص ) ولا يستودعه ( ش ) يعني أن المحرم لا يجوز له أن يستودع صيدا من أحد فإن قبله رده إلى ربه إن كان حاضرا فإن غاب ووجد من يحفظه استحفظه عليه وإن لم يجد أرسله وضمن قيمته ولو أبى ربه من أخذه وهو محرم أرسله بحضرته ولا شيء عليه بخلاف ما لو أرسله بغيبته فإنه يضمنه ; لأن الإحرام لا يزيل الملك عما غاب من الصيد قاله سند , ونحوه لابن عرفة عن اللخمي ( ص ) ورد إن وجد مودعه , وإلا بقي ( ش ) أي ورد الصيد إلى من أودعه له قبل إحرامه إن وجد مودعه ويرسله ربه إن كان محرما وإن كان حلالا جاز له حبسه فإن لم يجد ربه ولا وجد حلالا يحفظه أبقاه في يده للضرورة ولا يرسله ; لأنه قبله في وقت يجوز له وإن أرسله ضمنه لربه , أو مات في يده أدى جزاءه ; لأن المحرم يضمن الصيد باليد فليس قوله ورد . . . إلخ مفرعا على

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٦٥