تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للفساد وهدي للفوات وهدي للقران الثاني , وأما القران الأول فالمشهور أنه لا شيء فيه ; لأنه لم يتم بل آل أمره إلى فعل عمرة ; لأن شرط دمه أن يحج من عامه كما مر وكونه عليه ثلاثة يرشد أنه لا شيء عليه في القران أو التمتع الأول إذ لو كان عليه فيه هدي لكان عليه أربعة هدايا ( ص ) وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ( ش ) هذا عطف على هدي أي من قوله , وإلا فهدي ولو وصله به لكان أحسن لئلا يتوهم وصله بما قبله كما فعل بعض وإنما هو متعلق بالأقسام الثلاثة الداخلة تحت قوله , وإلا فهدي أي حيث قلنا لا فساد فهدي ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى إن وقع وطؤه قبل تمام سعي أو بعده وقبل تمام الطواف , أو بعده وقبل ركعتي الطواف ليأتي بطواف وسعي لا ثلم فيهما وإن وقع وطؤه بعد السعي والطواف بركعتيه وقبل الرمي , أو بعده وقبل الحلق فهدي فقط لسلامة السعي والطواف من الثلم , وهذا التفصيل هو المشهور ومذهب المدونة . ( ص ) وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره ( ش ) يعني أن من أكره زوجته المحرمة فجامعها فإنه يلزمه أن يحججها بعد ذلك ويهدي عنها , وسواء كانت في عصمته أو طلقها وتزوجت غيره , ويجبر الزوج الثاني على الإذن لها في الخروج إلى الحج , فإن طاوعته فذلك عليها دونه , وأما أمته إذا أذن لها في الحج فلما أحرمت وطئها طوعا أو كرها فإنه يلزمه أن يحججها بعد ذلك ويهدي عنها وقوله وإن نكحت غيره أي , أو باع الأمة ويجوز بيعها فإن بين , وإلا فعيب ( ص ) وعليها إن أعدم ورجعت ( ش ) يعني أن المكره بالكسر إذا أعدم عن إحجاج مكرهته فإنه يجب على المكرهة أن تحج وتهدي وتفتدي من مالها , ثم إن أيسر ترجع عليه بالأقل من أجرة المثل وما أنفقت في سفرها على غير وجه السرف وبالأقل في الفدية من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه , وفي الهدي بالأقل من ثمنه أو قيمته وبعبارة أخرى وبالأقل في الهدي من قيمته وثمنه كما ذكره ابن عرفة , وفي الفدية بالأقل من النسك والإطعام أي حيث أطعمت , وأما حيث افتدت بشاة فأعلى فهل ترجع بالأقل من قيمتها وثمنها كما في الهدي , أو ترجع بالأقل من قيمتها وقيمة الطعام كما إذا افتدت بالإطعام وهل يراعى الأقل يوم الإخراج , أو يوم الرجوع والظاهر الأول ; لأنها كالمسلفة وأشار بقوله ( كالمتقدم ) في الحل يلقي طيبا على المحرم ولم يجد الملقي فليفتد المحرم ويرجع بالأقل إن لم يفتد بصوم المشار إليه بقول المؤلف هناك ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم . ( ص ) وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ( ش ) يعني أن من أكره زوجته , أو أمته أو غيرهما على الجماع أو فعل ذلك طوعا حال الإحرام وقلنا يلزمه أن يحج بها من قابل فإنه يجب عليه أن يفارق التي أفسد حجها بالوطء من وقت الإحرام لحجة القضاء إلى أن

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٦١