تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المخيط وما في معناه وقوله بما يعد ساترا أي عرفا أو لغة بقرينة قوله كطين وقوله كطين جعله الشارح في الصغير تشبيها , وذلك لأنه لا يعد ساترا ويحتمل أن يكون تمثيلا بناء على أنه يعد ساترا أي في هذا الباب . ( ص ) ولا فدية في سيف ولو بلا عذر ( ش ) المشهور أن المحرم إذا تقلد بسيف في حال إحرامه فإنه لا تلزمه فدية لذلك وسواء تقلده لعذر أو لغيره وظاهر كلام المؤلف سواء نزعه مكانه أم لا وفي عبارة ولا فدية في سيف ولو بلا عذر ابن المواز نحوه لمالك وزاد ولينزعه مكانه أي إلا أن يلبسه لأمر يجوز وظاهر المدونة وجوب نزعه حيث لبس لغير عذر وهو مفاد قول ح كل ما حكم في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح بأن لا فدية فيه كمسألة السيف لغير ضرورة ا ه . ( ص ) واحتزام , أو استثفار لعمل فقط ( ش ) يريد أن ما ذكر جائز للمحرم إذا فعله للعمل ومعنى الاحتزام بثوبه أو بعمامة , أو حبل , أو نحو ذلك كما هو ظاهر المدونة وأبقاها أبو الحسن وصاحب تكميل التقييد على ظاهرها وكلام ابن عرفة موافق لهما والاستثفار أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويا كما في القاموس أي لا معقودا وإلا افتدى فما في تت مما يخالف ذلك فيه نظر وقوله لعمل فقط راجع لهما . ( ص ) وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا ( ش ) يعني أن المحرم إذا لم يجد النعلين عند إحرامه أو وجدهما لكن بثمن فاحش جدا أي زائدا على الثلث فإنه يجوز له حينئذ أن يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين ; لورود الخبر بذلك فلو لم يفقد النعل لكن احتاج إلى لبس الخفين لضرورة اقتضت ذلك وقطعهما أسفل من الكعبين فإنه تلزمه الفدية رواه ابن القاسم عن مالك والمعتبر من الفقد والغلو عند الإحرام فلا يجب عليه إعداد النعلين قبله إذا علم بفقدهما عنده وفي الطراز يجب عليه ذلك قبل الميقات إذا وجد ثمنهما وظاهر قوله قطع كان القاطع له هو , أو غيره وهو رأي بعض شراح الرسالة والظاهر أن مثل القطع لو ثنى أسفله من كعب . ( ص ) واتقاء شمس , أو ريح بيد ( ش ) أي وكذلك يجوز للمحرم أن يتقي الشمس , أو الريح بيده ; لأنه لا يعد ساترا ففي العتبية لا بأس أن يجعل يديه فوق حاجبيه يستر بهما وجهه

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٤٦