تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن ينفر من البيت بإثر طواف , وأما إن فعل فعلا خفيفا بعد الوداع من بيع , أو نحوه فإن ذلك لا يضر , وهو باق لم يبطل ( ص ) ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه ( ش ) يعني أنا إذا قلنا ببطلان طواف الوداع , , وإن كان صحيحا في نفسه , أو تركه جملة فإنه يرجع له فيفعله ما لم يخف فوات أصحابه الذين يسير بسيرهم وإلا مضى , ولا شيء عليه . ( ص ) وحبس الكري والولي لحيض , أو نفاس قدره ( ش ) يعني : أن المرأة إذا كانت مبتدأة , أو معتادة فحاضت أو نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإن كريها ووليها محرما كان أو زوجا يحبس أي : يجبر على إقامته معها مقدار حيضها واستظهارها , أو مقدار نفاسها إلى زوال المانع فتطوف , فقوله : وحبس إلخ أي : لطواف الإفاضة لا للوداع ; لأنه يسقط عن الحائض والنفساء ( ص ) وقيد إن أمن ( ش ) أي : قيد حبس الكري إن أمن الطريق , وأما الولي فذكر س في شرحه بعد أن نقل نقولا ما نصه قلت فهذه النقول كلها بالتقييد إنما هي في الكري ولم أرهم يذكرونه في الولي إلا أنه يؤخذ من قوله : في التوضيح وعلى الحبس فيحبس عليها أيضا من كان معها ذا محرم إلى أن يمكنها السفر قاله الباجي وغيره ا ه . ( ص ) والرفقة في كيومين ( ش ) أي : وتحبس الرفقة مع كريها إن كان عذرها يزول في كيومين قال بعض ولعله مع الأمن كما سبق ولا يحبسون فيما زاد على ذلك , بل الكري وحده . ( ص ) وكره رمي بمرمي به ( ش ) أي : أنه يكره أن يرمى بما وقع الرمي به ويجزئه ذلك , وسواء رمى به في يومه , أو في غيره , وسواء رمى به هو , أو غيره , وسواء رمى به في مثل ما رمى به أم لا في حج وحج مفردا فيهما , أو في أحدهما فقط أو غيره كحج وعمرة ; لأنه أديت به عبادة كماء توضئ به ; ولأنه لو جاز

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٤٣