طلوع الشمس فإذا وصل قبل الطلوع أخر حتى تطلع ويأتي أن وقتها يدخل بطلوع الفجر ويمتد وقت أدائها إلى غروب الشمس والليل قضاء على المشهور . ( ص ) والمشي في غيرها ( ش ) يعني : أنه يستحب له أن يمشي في غير جمرة العقبة في يوم النحر فيشمل المشي في رمي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر العقبة وغيرها ( ص ) وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب ( ش ) أي : وحل برمي جمرة العقبة غير قربان نساء بجماع ومقدماته , وعقد نكاح , وغير صيد فحرمتهما باقية وسيأتي الواجب فيهما ويكره الطيب فلا فدية فيه على المشهور ومثل رمي جمرة العقبة فوات وقتها فإنه يحل به غير نساء وصيد , وكره الطيب , والمراد بوقتها وقت أدائها . ( ص ) وتكبيره مع كل حصاة ( ش ) يعني أنه يستحب له أن يكبر مع رمي كل حصاة تكبيرة واحدة , وظاهر المدونة أنه سنة ويستحب له أن يرمي الحصاة بأصبعيه لا بقبضته ( ص ) وتتابعها ولقطها ( ش ) أي : ويستحب له أن يوالي بين كل حصاتين في رمي كل جمرة من الجمرات الثلاث , وليس المراد أن يوالي بين الجمرات , وكذلك يستحب له لقط الحصيات التي يرمي بها , ويكره أن يأخذ حجرا ويكسره , ويستحب أن يكون لقطها من المزدلفة على المذهب , , وأما الرمي بمرمي به فسيأتي وسبب الرمي تعرض إبليس لإسحاق في المواضع الثلاثة التي هي محل الرمي الآن , وإن الخليل أمره بحصبه في كل منها بسبع حصيات . ( ص ) وذبح قبل الزوال وطلب بدنته له ليحلق ( ش ) أي : وندب ذبح قبل الزوال , ولو قبل الشمس سند بخلاف الأضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد على أهل منى فلذلك جاز نحر الهدي قبل الشمس قال بعض ويؤخذ من قوله في التوضيح : ' تأخير الحلق إلى بعد الزوال بلا عذر مكروه ' أن الذبح بعده مكروه ; لأن الذبح مقدم على الحلق انتهى ﴿ , ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ فلو فرضنا أن بدنته ضلت منه فإنه يندب له أن يطلبها إلى الزوال أي : لقربه بحيث يبقى له قدر ما يحلق , فإن لم يصبها وخشي الزوال حلق لئلا يفوته الفضيلتان فليس المراد حقيقة الزوال وإلا لوقع حلقه بعد الزوال , ولو قال إلى أن يبقى له قدر حلقه لطابق المنقول ( ص ) ثم حلقه ( ش ) أي : ثم بعد الذبح حلقه , ولو بنورة إن عم رأسه بكل مزيل , فبعضه كالعدم والترتيب المفاد بثم إما أن يرجع إلى تقديم الحلق على التقصير , وسيأتي لذلك تتمة في قوله : والتقصير مجزئ , أو إلى إيقاع الحلق عقيب الذبح , أما الحلق نفسه , أو التقصير فواجب . واعلم أن تأخير الحلق عن الرمي واجب ينجبر بالدم كما أن تأخير الإفاضة على الرمي كذلك , وأما تأخير الذبح عن الرمي وتأخير الحلق عن الذبح فمستحب كتأخير الإفاضة عن الذبح وسيأتي للمؤلف الإشارة لهذا , ولما كان الحلق بالحديد أفضل اتفاقا أشار للحلاق بغيره بقوله : ( ولو بنورة ) فهو مبالغة في الجواز لا في الأفضل , وقوله : ( إن عم رأسه ) قيد في الحلق أي : إن عم الحلق رأسه , ولو بنورة لا قيد في قوله : ولو بنورة لئلا يوهم أن الحلق مستحب , ولو لم يعم الرأس ( ص ) والتقصير مجزئ ( ش ) أي : والتقصير لمن له الحلق أفضل مجزئ عن الحلاق لخبر ﴿ اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين , ثم قال في الرابعة والمقصرين ﴾ ويكره الجمع بين الحلق والتقصير لغير ضرورة ابن عرفة وحلق متعذر التقصير
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي