مستحب , ولا بأس باستلامه بغير طواف , ولكن ليس ذلك من شأن الناس , وقوله : بفم صفة كاشفة إذ لا يكون التقبيل إلا به , ويكره تقبيل المصحف وكذا الخبز والمعتمد أن امتهانه مكروه ( ص ) , وفي الصوت قولان ( ش ) أي : وفي إباحته وكراهته قولان ( ص ) وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعا على فيه ثم كبر ( ش ) أي : فإن لم يقدر على تقبيل الحجر فإنه يمسه بيده إن قدر , ثم يضعها على فيه من غير تقبيل على المشهور فإن عجز فإنه يمسه بعود , ثم يضعه على فيه من غير تقبيل فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل بالفم , ثم إن عجز عن اللمس بما ذكر كبر فقط ومضى بغير إشارة إليه بيده , ولا رفع لها على مذهب المدونة واختار عياض في قواعده الإشارة مع التقبيل والأكثرون على عدمها , وما قررنا به كلامه من أنه لا يأتي بالتكبير إلا بعد العجز عما قبله هو ما نسبه في توضيحه لظاهر المدونة معترضا به على ظاهر كلام ابن الحاجب . ( ص ) والدعاء بلا حد ( ش ) أشار بهذا إلى السنة الثالثة من سنن الطواف ومثله الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك بلا حد قال في شرح العمدة والمستحب أن يطوف بالباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله , ولا إله إلا الله والله أكبر , أو بغير ذلك من الأذكار , ولا يقرأ , وإن كان القرآن المجيد أفضل الذكر لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الطواف فإن فعل فليسر القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر ا ه . ( ص ) ورمل رجل في الثلاثة الأول ( ش ) هذه هي السنة الرابعة من سنن الطواف يعني : أن من أحرم من الرجال من الميقات بحج أو عمرة يسن في حقه الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم , أو من طواف العمرة الركني , ولا دم على تاركه , ولو عمدا على المشهور والرمل أن يثب في مشيه وثبا خفيفا يهز منكبيه , وليس بالوثب الشديد , ولا رمل على النساء في طوافهن , ولا هرولة في سعيهن , ولا فيما بعد الأشواط الثلاثة الأول , ولو لتاركه من الأول عامدا , أو ناسيا , ولا يكون آتيا بالسنة إن فعل كمن قرأ بالسورة في آخر ركعاته فلا يجزئه عن الأوليين ( ص ) , ولو مريضا وصبيا حملا وللزحمة الطاقة ( ش ) أي : ويسن الرمل , ولو كان الطائف مريضا وصبيا حمل كل على دابة أو غيرها فيرمل الحامل ويحرك الدابة كما يحركها ببطن محسر والمطلوب في الرمل للزحمة الطاقة فلا يكلف فوقها ويكره الطواف مختلطا بالنساء والسجود على الركن , واستلام الركنين اللذين يليان الحجر , وكثرة الكلام , وقراءة القرآن , وإنشاد الشعر إلا ما خف كالبيتين إذا اشتملا على وعظ والشرب والبيع والشراء وتغطية الرجل فمه وانتقاب المرأة , والركوب لغير عذر , وحسر المنكبين , والطواف عن الغير قبل الطواف عن نفسه ابن راشد , وفي بعضها خلاف . ولما أنهى الكلام
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي