تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول بأن يجامع وهو يلبي , أو فعل بأن يجامع على دابته وهي متوجهة , وهو يلبي وبهذا يندفع اعتراض ابن غازي أن المؤلف بنى كلامه على الطريقة المرجوحة وهي انعقاد الإحرام بمجرد النية وحملنا كلام المؤلف على أنه أحرم , وهو يجامع احترازا عما لو نوى حين الإحرام أن يجامع فإن الإحرام لا ينعقد انظر ح . ( ص ) مع قول , أو فعل تعلقا به ( ش ) أي : إنما ينعقد بالنية حال اقترانها بقول : كالتلبية والتهليل , أو فعل : كالتوجه والتقليد والإشعار , فالضمير في به راجع للإحرام , فقوله : مع إلخ حال من النية أي : لا بمجردها عند اللخمي وابن بشير وابن شاس قالوا : وهو المنصوص وقال في منسكه على المشهور , لكن قال صاحب التلقين وصاحب المعلم وسند وصاحب القبس : إن النية كافية في انعقاده وهو ظاهر المدونة , وبعبارة أخرى , قوله : مع قول , أو فعل إلخ متعلق بالنية , وإن لزم منه الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي ; لأنهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها , والضمير في به يرجع للحج والعمرة مقيسة عليه , أو للنسك لا للإحرام ; لأن الفعل والقول لا يتعلقان بالإحرام أي : ; لأنه لا ينعقد إلا بذلك وطابق النعت بقوله : تعلقا به مع أن العطف بأو واحترز به من غير المتعلق بالإحرام كالبيع ونحوه . ( ص ) بين , أو أبهم وصرفه لحج والقياس لقران ( ش ) يعني : أنه إذا أحرم مطلقا فإنه يجوز ويصح , ويخير في التعيين ويندب له أن يصرفه للحج والقياس أن يصرفه للقران ; لأنه أحوط لاشتماله على النسكين , وأما إذا بين ما أحرم به من حج , أو قران , أو عمرة فيفعل على ما بينه , قوله : بين إلخ حال , وهو على إضمار قد والواو جميعا أي : والحال أنه قد بين أو أبهم أي : حالة كونه بين , أو أبهم أي : حالة كونه مبينا , أو مبهما لكن صورة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٣٠٧