تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميقات , أو لزمه فدية أو جزاء صيد عمدا , أو خطأ فلا يجوز له اشتراطه على المستأجر لما فيه من الغرر , يحتمل أن المعنى , ولا يجوز للمستأجر اشتراط كهدي تمتع ونحوه على الأجير إذا استأجره على أن يحج متمتعا , أو قارنا , بل الهدي في ذلك على المستأجر لا يضم إلى الإجارة ; لأنه مجهول الصفة والجنس والأجل فهو كبيع مجهول ضم إلى الإجارة قاله في الطراز , أما لو انضبط صفة وأجلا لجاز ضمه على حد اجتماع البيع والإجارة , فالضمير في عليه على الأول يعود على المستأجر , وعلى الثاني يعود على الأجير وكلام المؤلف في إجارة الضمان , وأما البلاغ فيأتي الكلام على دمه عند قوله : وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما . ( ص ) وصح إن لم يعين العام وتعين الأول ( ش ) المشهور أن الإجارة على الحج صحيحة , وإن لم يعين المؤجر العام الذي يحج عنه فيه أجيره وحينئذ يتعين العام الأول , فإن لم يحج فيه ففيما بعده ويأثم بالتأخير حيث تعمد ذلك ( ص ) وعلى عام مطلق ( ش ) أي : وصحح أيضا على عام مطلق يوكل إيقاع الحج فيه إلى الأجير وتسمى مقاطعة وإجارة ضمان وعلى هذا فليس بتكرار مع قوله : وصح أن يعين العام ; لأن حاصل كلام ابن بشير أن السنة تكون معينة ومطلقة ومقاطعة إلى مشيئة الأجير فالمطلقة هي قوله : وصح إن لم يعين العام , والمقاطعة هذه وعطفه الشارح فرارا من التكرار على متعلق قوله : وفضل فقال أي : وفضل تعين العام على عام مطلق وفعل فيما بعده كذلك فقال أي : وفضل الضمان على البلاغ وعلى الجعالة للجهالة وهي أن يستأجر على أنه إن وفى بالحج كان له جميع ما دخل عليه وإلا فلا شيء له وتبع الشارح ( ه ) في شرحه ونصه أي : وفضل عام معين على عام مطلق , وفضلت الإجارة بجميع أنواعها على الجعالة بمعنى أنها أحسن للمستأجر وأحوط لا بمعنى أن ثوابها أكثر إذ لا ثواب له فيها كما علمت . ( ص ) وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى ( ش ) يعني : أن أجير الضمان , أو البلاغ يجب عليه أن يحج على ما فهم من حال الموصي من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها وإذا وفى الأجير بما أخذه دينه فقد جنى على المال , والحكم أنه يمشي , فقوله : ومشى إعطاء للحكم , ويحتمل أن يعطف على وفى أي : وجنى إن وفى دينه وجنى إن مشى , وبعبارة أخرى جنى بالنون فيكون ضامنا له , ونسخة جبى بالباء فاسدة ; لأنه لا يلزمه ذلك ومشى معطوف على وفى أي : إن وفى دينه ومشى فقد جنى فهو بيان لموضوع المسألة لا بيان للحكم خلافا للشارح ; لأن مشيه لا يسقط الطلب عنه ; لأنه على خلاف غرض الميت ; لأن المؤلف

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٩١