تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركوب المقتب مفضل على ركوب المحمل والمحفة , والمقتب هو الذي جعل له قتب بفتح القاف , والفوقية رحل صغير على قدر السنام . ( ص ) وتطوع وليه عنه بغيره ( ش ) أي : وفضل تطوع ولي من قريب , أو أجنبي عند الميت , وكذا عن الحي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق فمراده بالغير غير مخصوص , وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة وقراءة على المذهب , ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي ولما أشعر كلامه بصحة الاستئجار على الحج من قوله : وتطوع وليه عنه بغيره أخذ يذكر أنواع الكراء في الحج وهي أربعة : ضمان مضمون بذمة الأجير , وضمان معين بذاته , وبلاغ وجعالة وعلى كل حال فتارة يكون مضمونا في السنة وتارة معينا بها ويأتي في كلامه كل ذلك فأشار إلى المضمون بقسميه , بل بأقسامه بقوله : ( ص ) وإجارة ضمان على بلاغ ( ش ) أي : فضل إجارة ضمان على بلاغ ومعنى الأفضلية أن الضمان أحوط للمستأجر لوجوب المحاسبة للأجير فيما إذا لم يتم لصد , أو غيره لا بمعنى أنها أكثر ثوابا إذ لا ثواب في كل لكراهة كل , وسواء كانت إجارة الضمان مضمونة بذمته مثل من يأخذ كذا في حجة ويقوم وارثه مقامه , وليس بلازم له , أو متعلقة بعينه أستأجرك على أن تحج عني ويلزمه الحج بنفسه عين السنة فيهما , أو أطلقها كما يأتي ذلك وقوله على بلاغ أي : بقسميها أي : كانت بلاغ جعل بأن يجاعله على إتمامه , أو بلاغ ثمن وهي إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف أي : على بلاغ مالي أو بلاغ عملي أي : على بلاغ في مال أو بلاغ في عمل ( ص ) فالمضمونة كغيره ( ش ) أي : المضمونة في الحج كغيره يحتمل في الكراهة , فضمير غيره يرجع للمضمونة , وذكره باعتبار النوع أي : فالكراء المضمون كغيره مما ليس بمضمون من بلاغ , أو جعل في الاستواء في الكراهة ويحتمل في اللزوم , وفي كون الفضل له والنقصان عليه ; والصفة , وهو العقد على مال معلوم يملكه ويتصرف فيه بما شاء وغير ذلك وهذا هو ظاهر العبارة , ولو قال فمضمونته كغيره لكان أخصر وأظهر . ( ص ) وتعينت في الإطلاق ( ش ) يعني : أن الوصي يتعين عليه أن يؤاجر عن الميت إجارة ضمان إذا أطلق في

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٨٩