والنهى منهم وإن قلوا . ( ص ) وترتب خصي ومأبون . ( ش ) هذا هو القسم الثاني وهو من تكره إمامته بحالة دون حالة أي : يكره أن يكون الخصي ومن ذكر معه إماما راتبا في الفرائض أو السنن كما يأتي , وظاهره في حضر أو سفر وهو مقتضى المدونة في العيد , وظاهرها في غيره والذي عند ابن الحاجب أنه لا كراهة في السفر وليس المراد بالمأبون الذي يفعل به كما فهم ابن عرفة واعترض بقوله ' ونقل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه وهو أرذل الفاسقين ' بل المراد به المتكسر في كلامه كالنساء وهو ظاهر فيمن تكلفه لا فيمن ذلك طبعه أو من كان به علة بحيث يشتهي ذلك أو من به داء ينفعه ذلك أو من كان متصفا بذلك ثم تاب بعد ذلك وبقيت الألسن تتكلم فيه أو المتهم وهو أبين لمساعدته اللغة العربية , ففي البخاري ما كنا نأبنه برقية . قال في الصحاح : أبنه بشيء يأبنه اتهمه به والرقية نوع من الرقى . ( ص ) وأغلف . ( ش ) أي : وكره ترتب أغلف بالغين المعجمة وبالقاف بدلها وهو من لم يختتن لنقص سنة الختان وسواء تركه لعذر أم لا وهو كذلك نص عليه ابن هارون . ( ص ) وولد زنا . ( ش ) أي : وكره ترتب ولد زنا خوفا من أن يعرض نفسه للقول فيه ; لأن الإمامة موضع رفعة . ( ص ) ومجهول حال . ( ش ) وهو من لم يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثل مجهول الحال مجهول الأب كما قاله سند لئلا يؤذى بالطعن في النسب . ( ص ) وعبد في فرض . ( ش ) أي : وكذا يكره أن يتخذ العبد إماما راتبا في الفرض أي : غير الجمعة وأما هي فلا تصح ويعيد هو ومن خلفه أبدا كما يأتي في باب الجمعة من أن شرط وجوبها الحرية . وقوله ' بفرض ' راجع للمسائل الست ومثله السنن لا كتراويح . ( ص ) وصلاة بين الأساطين . ( ش ) يعني أن الصلاة بين الأساطين وهي السواري مكروهة إذا كان لغير ضرورة , وقيده بعضهم بالمصلي في جماعة , إما لتقطيع الصفوف وفيه نظر ; لقول أبي الحسن ' موضع السواري ليس بفرجة . أو لأنه موضع جمع النعال . ورد بأنه محدث أو لأنه
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي