والذكر فهو مندوب , السواك يطلق على الآلة والفعل وهو المراد هنا فلا يرد أنه يكره الاستياك ببعض الآلات , وأما الاستياك المحرم وهو الاستياك بالجوزاء فقد قدمه فليس في كلامه إطلاق . ( ص ) مضمضة لعطش ( ش ) أي : , وكذالك تجوز المضمضة للصائم لأجل عطش أو حر أصابه , أو نحوهما ولغير : كعطش مكروه ; لأن فيه تغريرا . ( ص ) وإصباح بجناية ( ش ) يعني : أنه يجوز للإنسان أن يتعمد ترك الغسل من الجنابة في رمضان إلى أن يطلع الفجر ويصح صومه , والجواز هنا ليس على بابه . ( ص ) وصوم دهر ( ش ) الجواز هنا ليس على بابه إذ صوم الدهر مستحب , قال مالك سرد الصوم أفضل من الصوم والفطر إذا لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر فإن ضعف فالفطر والصوم ا ه . ( ص ) وجمعة فقط ( ش ) يعني : , وكذلك بجواز صيام يوم الجمعة مفردا لا قبله ولا بعده , هكذا روي عن مالك قال : ورأيت بعض العلماء يصوم يوم الجمعة وأراه يتحراه وما سمعت من ينكر صيامه مفردا ا ه , والمراد بالجواز هنا أنه مندوب إذ ليس لنا صيام جائز جوازا مستوي الطرفين . ( ص ) وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه وإلا قضى , ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله ( ش ) الضمير المجرور بفي في الموضعين عائد على السفر , والضمير المنصوب بالفعل في الموضعين عائد على الصيام المفهوم من كلامه , والضمير المجرور بإضافته إلى المصدر في الموضعين عائد على المكلف ومعنى كلامه أنه يجوز الفطر في سفر تقصر فيه الصلاة إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر ولم ينو الصوم في السفر فإن شرع بعد الفجر , أو نوى الصوم في السفر قضى , ولو كان الصوم تطوعا ولا كفارة إلا أن ينوي الصوم يريد صوم رمضان في السفر , كما لو أفطر بعد أن دخل محل إقامته , ولا خلاف أن الفطر يجوز في السفر لكن جوازا غير مستوي الطرفين إذ الصوم أفضل والفطر مكروه , ثم إن كلام المؤلف هذا خاص برمضان
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي