حكم شرعي : كحلول دين أو إكمال عدة , وأما إن أريد بالهلال علم التواريخ فإنه يقبل فيه الواحد والعبد والمرأة ; لأنه خبر , قاله ابن فرحون في ألغازه , ويثبت بالعدلين في الغيم والبلد الصغير اتفاقا , وفي الصحو في المصر الكبير , على الظاهر من قول مالك وأصحابه , وإليه أشار بقوله : ( ولو بصحو مصر ) خلافا لسحنون وبعبارة أخرى قوله : بكمال شعبان ويعم , وقوله : أو برؤية عدلين ولا يعم إلا إذا نقل عنهما وقوله : أو برؤية عدلين فكل من أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران برؤيته وصدقهما وجب عليه الصوم لا أو بالحكم برؤية عدلين ; لأن هذا إنما يشترط في النقل عنهما كما يأتي . ( ص ) فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا ( ش ) يعني : إذا شهد عدلان برؤية هلال رمضان فمضى ثلاثون يوما بعد ذلك ولم ير غيرهما الهلال ليلة الحادي والثلاثين فقد بطلت شهادتهما لتبين كذبهما , وهذا الحكم أعم من شهادة العدلين في المصر مع الصحو أو غير ذلك , وإذا كذبا فلا يصوم الناس إن شهدا على هلال شعبان ولا يفطروا إن شهدا على هلال رمضان فقوله : فإن لم ير إلخ مفرع على رؤية العدلين , ومثلهما ما زاد عليهما ولم يبلغ عدد المستفيضة , وأما الجماعة المستفيضة فلا تكذب وقوله : فإن لم ير أي : يره غيرهما , وأما هما فلا يقبلان لاتهامهما على ترويج شهادتهما . ( ص ) أو مستفيضة ( ش ) يعني : أن رمضان يتحقق صومه أيضا بالرؤية المستفيضة أي : المنتشرة الحاصلة من خبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة , ولو كان فيهم العبيد والصبيان ( ص )
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي