والمعطوف محذوف أي : لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد فهو من باب العطف لا من باب لا النافية للجنس , وصياغة اسمها والجار والمجرور خبرها والجملة صفة خلافا للشارح أي : ولو في نوع موصوف بأنه لا صياغة فيه , أو بكونه لا صياغة فيه وهذا إعراب فاسد ; لأنه إذا لم يكن فيه صياغة فأي شيء يعتبر أو لا يعتبر ( ص ) وفي غيره تردد ( ش ) أي : وفي المصوغ غيره أي : غير النوع الواحد أي : وفي اعتبار قيمة الصياغة الجائزة كالحلي , أو المحرمة كالأواني في غيره أي : في غير النوع الواحد كإخراج فضة عن ذهب مصوغ جائز أو حرام أو ذهب عن فضة مصوغة كذلك وعدم اعتبارها , وإنما يراعى الوزن كما في النوع الواحد , تردد بين ابن الكاتب وأبي عمران ( ص ) لا كسر مسكوك إلا لسبك ( ش ) هذا معطوف على إخراج أي : وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه لا كذا , والمعنى : أن المسكوك ذهبا أو فضة كاملا , أو غير كامل لا يجوز كسره ; لأنه من فساد سكة المسلمين نعم يجوز كسر المسكوك بأن يجعله حليا لمن يجوز له لبسه كزوجته , وهذا معنى السبك الجوهري : سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا أذبتها , والفضة سبيكة والجمع سبائك وقوله : إلا لسبك أي : فيجوز ولا يشترط شيء زائد على السبك فقول الشارح أي : فيجوز للحاجة إلى ذلك بيان للعلة لا للاحتراز كأنه قال إلا لعلة . ( ص ) ووجب نيتها ( ش ) أي : عند عزلها , أو تفرقتها فأحدهما كاف ولو جمع بينهما كان أتم . سند ينوي إخراج ما وجب عليه في ماله , ولو نوى زكاة ماله أجزأت وتجب بالتعيين فلو تلفت بعد عزلها أي : حال كونه ناويا أجزأت , ولو عزلها ناويا لم يحتج لنية عند دفعها , وإن لم يعزلها أي : أو عزلها ووجبت النية عند تسليمها ا ه , وإنما احتاجت إلى نية ; لأنها عبادة مشتملة على واجب وغيره فاحتاجت إليها , وينوي عن المجنون والصغير وليه ونقل الشيخ كريم الدين الإجزاء فيمن نسي النية أو جهلها تأمل فإن المؤلف لم يقيد بالذكر والقدرة . ( ص ) وتفرقتها بموضع الوجوب ( ش ) تقدم أن نية الزكاة واجبة
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ٢٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي