ويفهم أنه لحول الأصل لا لحول مستقل من المخالفة بينه وبين المتجدد عن سلع التجارة . ا ه . ومفهوم اكترى أنه لو اشترى لم يكن الحكم كذلك , بل حكم ذلك حكم الثمرة المشتراة فيستقبل بثمن ذلك حولا من يوم القبض وكلام المؤلف فيما سبق يفيد هذا وما في ابن الحاجب معترض . ( ص ) وهل يشترط كون البذر لها تردد ( ش ) أي وهل يشترط في زكاة ما ذكر لحول الأصل أن يكون البذر أيضا أي المبذور للتجارة فإن بذرها مما اتخذه للقوت فإنه يستقبل بثمن ما حصل من زرعها حولا بعد قبضه وإليه ذهب أكثر القرويين وابن شبلون وفهم عليه ابن يونس المدونة , أو لا يشترط ذلك فيزكيه لحول الأصل , ولو كان البذر مما اتخذه لقوته ; لأن الزرع مستهلك فلا يضر كونه لقوته وهو رأي أبي عمران وفهم عليه المدونة تردد لهؤلاء المتأخرين في رجوع قولهما للتجارة للجميع , أو للاكتراء والزرع فكان اللائق باصطلاحه أن يقول تأويلان وقوله : ( لا إن لم يكن أحدهما للتجارة ) أي فإنه يستقبل بثمنه حولا حيث كان أحدهما للقنية وأولى لو كانا للقنية فإن قلت : ما النكتة في التصريح بمفهوم الشرط هنا قلت لعله لرفع توهم أن الواو بمعنى أو . ( ص ) وإن وجبت زكاة في عينها زكى ( ش ) أي , وإن وجبت زكاة في عينها ببلوغ النصاب وهي من جنس ما يزكى أي في عين المذكورات وهي النما المتجددة عن سلع التجارة والخارج من الزرع والاكتراء للتجارة أو للقنية , أو غير ذلك زكى العشر , أو نصفه في جميع ما تقدم . وتخصيص الشارح لهذا بالغلة وتبعه تت قصور وإنما ذكر هذا , وإن علم مما تقدم ليرتب عليه قوله : ( ثم زكى الثمن لحول التزكية ) وهذا خاص بقوله : إلا المؤبرة وبقوله : وإن اكترى وزرع للتجارة أي أن ما كان من الثمر مؤبرا يوم الشراء ووجبت الزكاة في عينه قبل بيعه فزكاه ثم باعه بنصاب فإنه يزكي الثمن إذا مر له حول من يوم زكى عينه وكذا يقال فيما إذا اكترى وزرع للتجارة . وقد علمت مما قررنا أن قوله : ثم زكى الثمن . . . إلخ لا يرجع لقوله : وثمرة مشترى وإنما يرجع لما يزكى لحول الأصل , وهو ما اكترى وزرع للتجارة وما اشترى مؤبرا ولما فرغ من الكلام على زكاة الربح والفوائد والغلة أتبعه بالكلام على زكاة الدين فقال ( ص ) وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ( ش ) أي أن دين المحتكر سواء كان عرضا , أو عينا إنما يزكى لسنة من يوم زكى أصله , أو ملكه إن لم تجب فيه الزكاة , ولو أقام عند المدين أعواما بشروط منها أن يكون أصل هذا الدين عينا بيده , أو بيد وكيله فأقرضه لا بيد غيره من إرث ونحوه , أو عرضا من عروض التجارة من إدارة أو احتكار لا
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي