تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدور وكثمن الثمرة المشتراة للتجارة وما أشبه ذلك يستقبل بذلك حولا من يوم حصوله لأنه من قبيل الفوائد على المشهور ولذا قيد المؤلف بغلة سلع التجارة للاختلاف في غلتها هل هي من قبيل الأرباح , أو من قبيل الفوائد بخلاف غلة سلع القنية فإنها متفق على أنها من قبيل الفوائد وقوله : بلا بيع أي للذوات وإلا فهو ربح يضم لأصله وقوله : بلا بيع أي حقيقي والكتابة بيع حكمي ; لأنها عتق وقوله : وكتابة أي وثمن كتابة وقوله : وثمرة مشترى أي وثمن ثمرة باعها مفردة , أو مع الأصل لكن إن باعها مع الأصل فض الثمن على قيمة الأصل والثمرة فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل وما ناب الثمرة استقبل به حولا من يوم قبضه فيصير حول الأصل على حدة والثمرة على حدة . ( ص ) إلا المؤبرة والصوف التام ( ش ) هذا مخرج من قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة , والمعنى أنه إذا اشترى أصولا للتجارة وعليها يوم عقد البيع ثمرة مأبورة , أو اشترى غنما للتجارة وعليها يوم عقد البيع صوف قد تم أي استحق الجزاز فإنه إذا باع ذلك لا يستقبل بثمنه حولا بعد قبضه كالفوائد , بل يزكيه لحول أصله أي لحول من يوم زكى أصله الذي اشترى به الأصول لأنه كسلعة ثانية اشتراها للتجارة نص على ذلك عبد الحق واللخمي وهذا في الثمرة حيث لم تجر الزكاة في عينها إما لكونها مما لا تزكى كالخوخ , أو مما تزكى وقصرت عن النصاب فإن وجبت الزكاة في عينها سيأتي في قوله : وإن وجبت زكاه على ما نبينه . ( ص ) وإن اكترى وزرع للتجارة زكى ( ش ) يعني أنه إذا اكترى الأرض بمال التجارة للتجارة وزرع فيها أيضا للتجارة وكان الخارج منها دون النصاب يدل عليه قوله : وإن وجبت زكاة في عينها زكى فإذا باع هذا الخارج بنصاب من العين فإنه يزكيه لحول من أصله , وهو تزكية الكراء إن كان زكاه وإلا فمن يوم ملكه فقوله : زكى أي ثمن ما حصل من ذلك الربح الذي لم يبلغ النصاب لحول الأصل قال بعض ويفهم أن المزكى الثمن من فرض أن الخارج لا زكاة فيه بدليل قوله : وإن وجبت زكاة في عينها

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٨٨