تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو صداق ( ش ) أي وكذلك تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل ليصدقه لامرأة يتزوجها أو ليشتري به أمة يتسرى بها , وهو المشهور . ( ص ) , أو منويا به التجارة ( ش ) يعني أن الحلي المتخذ بنية التجارة تجب زكاته بإجماع سواء كان لرجل أو امرأة يريد , ولو كان أو لا للقنية ثم نوى به التجارة ويزكيه لعام من حين نوى به التجارة أي يزكي وزنه كل عام إذا كان فيه نصاب , أو عنده من الذهب والفضة ما يكمل النصاب ( ص ) وإن رصع بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى ( ش ) يعني أن الحلي الذي تجب زكاته فإنها تؤخذ منه , ولو كان مرصعا بالجواهر أي مركبا من الياقوت ونحوه لكن إن نزع ذلك منه بغير ضرر يحصل منه فساد ككسر بعض الجواهر أو غرم , فإنه ينزع منه ويزكى زنته أي وزن ما فيه من العين كل عام إن كان نصابا أو دونه وعنده من العين أو من عروض التجارة المدارة ما يكمل به النصاب , وسواء كان الجوهر تبعا للحلي أم غير تبع وأما ما فيه من المعادن فإنها تزكى زكاة العروض إدارة واحتكارا , وأما إن كان ذلك الجوهر لا ينزع من الحلي إلا بضرر يحصل فيه فإنه يتحرى ما فيه من العين ويزكي زنته كل عام على المشهور وهو مذهب المدونة إن بلغ نصابا كما مر وزكاة العرض على حاله من إدارة واحتكار . ( ص ) وضم الربح لأصله ( ش ) الربح كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا , أو فضة إنما قال زائد ولم يقل زيادة ; لأن الربح المراد منه اصطلاحا هو العدد الزائد لا الزيادة ولا يستعمل عادة في الزيادة عند الفقهاء فلذا لم يقل اسما ومصدرا كما مر له تأمل واحترز بقوله : ثمن مبيع من زيادة غير ثمن مبيع كنمو المبيع وبقوله : تجر ممن اشترى سلعة بعشرة ثم باعها بخمسة عشر وكانت للقنية وبقوله : على ثمنه الأول من ثمن زيادة المبيع إذ نما له في نفسه من غير مراعاة الثمن الأول . وتأمل لأي شيء قال : ثمن مبيع تجر وظاهره أن زائد ثمن مبيع قنية لا يسمى ربحا ولعله قصد الربح المزكى

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٨٣