تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ش ) يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط لعدم الملك وعبد ومدين لعدم تمامه ولا على السيد فيما بيد عبده ; لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا ولا في غنيمة قبل قسمها لعدم قراره , ومن شرط الزكاة أن يحول على المال حول وهذا في غير المعادن وأما هي فسيأتي حكمها وأن خروجها من الأرض كحصاد الزرع , ومثل المعدن الركاز حيث احتاج لكبير نفقة , أو عمل فإنه يزكى ولا يشترط مرور الحول فيه ولم ينبه المؤلف عليه لندوره . ( ص ) وتعددت بتعدده في مودعة ( ش ) المشهور أن الزكاة تتعدد في العين المودعة بتعدد الأعوام , ولو غاب المودع بها وكذا المبضع بها كمن قطع من ماله قطعة وبعث بها إلى مصر يبتاع بها طعاما لعياله فمر الحول قبل صرفها ولا تأثير لما نوى من صرفها لقوته وإن بعث بها لشراء كسوة لعياله , أو زوجته فإذا لم ينو تبتيلها وجبت عليه زكاتها وإلا فلا ( ص ) ومتجر فيها بأجر ( ش ) يعني أن العين إذا دفعها ربها لمن يتجر فيها بغير أجر , أو بأجر بأن جعل له في كل يوم أجرا معلوما فإن الزكاة تجب فيها كل عام لأن تحريكه لها كتحريك ربها فهو وكيل فإذا كان ربها مديرا قوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام وزكاها مع ماله وإن

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٧٩