كوارث كان أحسن ويصير المعنى فلا شيء على كوارث . . . إلخ لشموله لما إذا أعتق العبد قبلهما , أو أسلم الكافر , أو وهب الزرع أو بعضه , أو تصدق به على معين , أو استحق النصف كما في الطلاق , أو انتزع السيد مال عبده فتجب الزكاة وإذا وقع شيء من ذلك بعدهما لم يتغير الحكم عما كان عليه . ( ص ) والزكاة على البائع بعدهما ( ش ) يعني أنه إذا باع زرعه بعد إفراكه , أو شجره بعد طيبه فإن الزكاة في ذلك على البائع لتعديه لأنه باعه بعد تعلق الزكاة فيه والفقراء شركاؤه في ذلك بالعشر أو نصفه فهو كبيع الفضولي وسواء باع الزرع قائما أو لا جزافا , أو لا ويكون المشتري مأمونا في قدر ما يوجد في الزرع فإن لم يكن مأمونا فعلى البائع أن يتحرى قدر ذلك ويزيد عليه ليسلم من الخطأ فإن باع ذلك من نصراني فإن البائع يتحرى ذلك حتى يعلم ما يخرج منه ويزكيه من عنده . ( ص ) إلا أن يعدم فعلى المشتري ( ش ) يعني أن ما تقدم من أن الزكاة تؤخذ من البائع محله إذا لم يكن معدما وإلا فعلى المشتري على مذهب ابن القاسم في المدونة إن وجد عنده ذلك الطعام بعينه ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع بما ينوبه أيضا من النفقة التي أنفقها في عمله . انتهى أي ; لأن السقي والعلاج على البائع فيرجع المشتري بما يخص ذلك من الثمن أي فإن لم يوجد عنده ذلك الطعام بعينه اتبع بها البائع إن أيسر يوما ما وترديد تت فاسد , وبعبارة أخرى قوله : فعلى المشتري أي إن كان المبيع باقيا بعينه عند المشتري أو أتلفه المشتري , وأما إن تلف بأمر سماوي فإن الزكاة لا تؤخذ من المشتري قاله أبو الحسن وكذا لو أتلفه أجنبي وما في تت مما يخالف ذلك لا يعول عليه . ( ص ) والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أو بكيل فعلى الميت ( ش ) يعني أن من أوصى لشخص معين بجزء معين من ثمره , أو زرعه كالربع ونحوه يريد قبل طيبه فإن نفقة القدر الذي وقعت الوصية به من سقي
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٢ · ص ١٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي